الأحكام

05/02/1992

شورى حكم رقم : 45 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
45/1992
التاريخ
05/02/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الحكم الجزائي القاضي بأعلان براءة دركي على قرار صرفه من الخدمة.

-

عندما يقضي الحكم الجزائي بالتبرئة وينفي نفيا قطعيا الوقائع المنسوبة للمستدعي فلا يعود ممكنا الاخذ بالوقائع التي استند اليها القرار التأديبي اذ ان الحكم ملزم للقاضي الاداري والادارة. غير انه اذا صدر الحكم الجزائي نافيا حصول واقعة ما للشك فان هذا الشك يظل قائما تجاه القاضي الاداري ايضا الذي لا يمكنه هو ايضا الحكم الا بناء على اليقين ما لم يتبين له امر راهن لم يجر التطرق اليه ينفي هذا الشك او يرد عليه ما ينفيه. وبما ان الحكم الجزائي رقم 117 المذكور الصادر لصالح المستدعي لا يوليه اي حق لاعادته الى وظيفته غير ان صدور هذا الحكم المبرم ينتج واجبا على الادارة اعادة النظر بوضع صاحب العلاقة لمعرفة ما اذا كان حسب الحكم الجزائي الذي يؤلف الحدث الجديد بالامكان ارجاعه الى وظيفته. وبما ان الحكم الجزائي المتذرع به صدر لعدم كفاية الدليل وللشك وبما ان المستدعي لم يستفد من البراءة الا لعلة عدم كفاية الدليل وللشك وهذا معناه ان الادلة موجودة ولكنها غير كافية لاقناع المحكمة العسكرية بالادانة. وبما ان الحكم الجزائي هذا لا يتمتع وفق العلم والاجتهاد بقوة القضية المحكمة تجاه القاضي الاداري او الادارة لانه اعلن البراءة للشك دون ان ينفي او يثبت صحة الواقعة المنسوبة للمستدعي (قرار رقم 189 تاريخ 17/05/1978 رشدي احمد الصميلي الدولة - وزارة الداخلية). وبما ان الادارة في المراجعة الحاضرة غير ملزمة باعادة النظر بوضع المستدعي لان الحكم الجزائي المتذرع به لا ينتج اي واجب عليها لاعادة درس وضعية صاحب العلاقة.