10/02/1992
شورى حكم رقم : 54 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 54/1992
- التاريخ
- 10/02/1992
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، خير، منعان، صادر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حدود حق الافراد بالتصرف بالغابات الواقعة في ملكيتهم
-
بما ان قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949 يسمح للافراد بالتصرف في غاباتهم جميع التصرفات الناجمة عن الملكية مع بعض القيود المنصوص عليها في المادة 65 وما يليها من القانون المذكور وبما ان ملكية الغابات تخضع الى اختصاصات شرطة خاصة (Police speciale) وان النظام الاداري الناتج عن تنظيم الشرطة الخاصة لغاية الحفاظ على الانتظام العام يؤدي الى ان التنظيم المذكور يحدد حقوق مالك الغابة او يحمي ملكية الغابات الخاصة وبما ان هذا النظام الخارق وغير المألوف للتصرف بالملكية الخاصة يؤلف الوسيلة القانونية التي تسمح بصورة مستمرة تكييف ممارسة الحقوق الناجمة عن الملكية لضرورات المصلحة العامة وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة ان المشترع قيد حق الادارة رفض اجازة الكسر او القلع الا لاسباب معينة حددها بصورة حصرية ولم يمنح التعويض المؤقت او النهائي الا اذا كان منع كسر الغابة او قلعها للمحافظة على منظر طبيعي لمركز اصطياف مصنف ولصيانة الصحة العامة وبما ان القرار المطعون فيه استند لرد طلب المستدعي الى تقرير مهندس احراج الشمال وبنوع خاص على السبب القانوني المبين في الفقرة الاولى من المادة 71 المتعلقة بحفظ الاتربة على الجبال والمنحدرات