الأحكام

10/02/1992

شورى حكم رقم : 52 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
52/1992
التاريخ
10/02/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن بالمرسوم القاضي بتصديق قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركات المساهمة

-

بما ان مصادقة الحكومة على قرارات الجمعيات غير العادية بمقتضى المادة 201 من قانون التجارة المعدلة بقانون 23 تشرين الثاني سنة 1948 ليست لمجرد اعطاء هذا التعديل صيغة النفاذ فحسب بل لممارسة رقابة فعلية ترمي الى المحافظة على مصالح البلاد الاقتصادية والسياسية وبما انه يقتضي لقبول الطعن في مرسوم المصادقة ان يعزى الى هذا المرسوم عيوب ذاتية به دون التطرق بغية ابطاله الى ما يسند من عيوب الى قرارات الجمعية العمومية التي يعود امر الفصل بها الى القضاء العدلي وبما ان الجهة المستدعية لا تعزو الى المرسوم المطعون فيه اي عيب ذاتي بل تطلب ابطاله كونه صدق قرارات صادرة عن الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام الشركة الاساسي وبما ان القضاء العدلي هو المرجع الوحيد الصالح في موضوع هذه المراجعة وبما انه يقتضي اذن رد المراجعة ما دام ان باستطاعة الجهة المستدعية اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها وقد توصلت الى هذه النتيجة بفعل قرار محكمة التمييز المار ذكره