12/03/1992
شورى حكم رقم : 102 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 102/1992
- التاريخ
- 12/03/1992
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- سرحان، البوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة بدعوى التعويض من الاضرار الناجمة عن حوادث السير
-
بما ان المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نصت على انه "تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية" وبما ان المراجعة الحاضرة في ما تهدف اليه من المطالبة ببدل الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات انما يخرج امر النظر بها عن اختصاص هذا المجلس لعدم الصلاحية المطلقة هذه الصلاحية التي يقتضي اثارة مسألتها عفوا لتعلقها بالنظام العام.