الأحكام

27/05/1992

شورى حكم رقم : 152 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
152/1992
التاريخ
27/05/1992
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط القضية المحكمة ومفعولها بالنسبة للمراجعة الثانية

-

بما انه يقتضي والحالة هذه البحث في تأثير المراجعة السابقة المقدمة من المستدعية على المراجعة الحالية وبالتالي البحث في وجود قضية محكمة تحول دون قبول المراجعة الحالية وبما انه لا يوجد سبب قانوني جديد اذا كان المستدعي يدلي بذات الاسباب التي ارتكزت عليها المراجعة الاولى ويجب التمييز بين الاسباب التي تتعلق في الاساس وبين الاسباب المتعلقة في الشكل وبما انه اذا كان العلم والاجتهاد يجيز للمتقاضي ان يدلي في المراجعة الثانية بسبب قانوني يتعلق بشكل القرار المطعون فيه بعد ان ادلى في المراجعة السابقة بسبب قانوني يتعلق بالاساس فانه لا يجوز للمتقاضي ان يدلي في المراجعة الثانية بسبب قانوني جديد يتعلق بالاساس بعد ان يكون قد ادلى بسبب آخر يتعلق بالاساس في المراجعة الاولى وبما انه تأييدا لطلب ابطال قرار رفض تصنيفها ادلت المستدعية في المراجعة الاولى بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/11/1955 وتأييدا لطلب ابطال قرار رفض تصنيفها في المراجعة الحالية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وبما ان كلا من السببين يدخل في اطار سبب قانوني واحد هو مخالفة القانون ويدخل بدوره في نطاق شرعية القرار المطعون فيه من ناحية الاساس والتي كانت موضوع بحث في المراجعة الاولى بما انه من الرجوع الى قرار هذا المجلس رقم 467 تاريخ 16/1/1970 يتبين ان هذا القرار بحث في حيثياته طلب المستدعية على اساس المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/11/1955 واعتبر انها غير مستوفية الشروط المحددة في هذه المادة وان وضعها ينطبق على المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/59 التي لم تدل بها المستدعية في المراجعة المذكورة واعتبر ان مراجعتها المبنية على المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26/55 تكون "مستلزمة الرد في وضعها الحاضر" وقد خلص في فقرته الحكمية الى قبول المراجعة شكلا وردها في الاساس وبما ان عبارة "رد المراجعة بوضعها الحاضر" الواردة في حيثيات القرار رقم 467 تاريخ 16/1/1970 لا تسمح والحالة هذه بتقديم مراجعة جديدة مبنية على المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/59