الأحكام

27/03/1996

شورى حكم رقم : 440 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
440/1996
التاريخ
27/03/1996
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، معكرون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية رؤساء مجالس الادارة في الشركات التجارية لاقامة الدعاوى

-

بما ان المراجعة الراهنة وردت الى هذا المجلس مرفقة بسند توكيل رقمه 9282/90 صرح فيه السيد عبدالله سعيد ضاهر انه وبصفته رئيس مجلس ادارة ومدير عام شركة ميريلاند للمشاريع السياحية ش م ل قد وكل المحامي الاستاذ بطرس حرب للمرافعة والمدافعة عن الشركة المذكورة بالدعوى المتكونة بينها وبين الدولة اللبنانيةبخصوص ابطال المرسوم رقم 650 تاريخ 17/10/1990 وتطلب المستدعى ضدها ردها لعدم تكليف مجلس ادارة المستدعية لرئيسه تقديمها بما ان صفة وصلاحية رئيس مجلس الادارة في الشركات كما هي محددة في الفقرة الثانية من المادة 157 من قانون التجارة المعدلة بالقانون الصادر بتاريخ 23/11/1948 وبمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9798 تاريخ 4/5/1968 محصورة بتمثيل الشركة لدى الغير وبانفاذ مقررات مجلس الادارة وتسيير اعمال الشركة اليومية وان الفقرة الاخيرة من ذات المادة تنص على ان الشركة لا تلزم الا بما يجريها ممثلوها ضمن نطاق صلاحياتهم بما ان صفة تمثيل الشركة لدى الغير المعطاة لرئيس مجلس الادارة محدودة النطاق بما يقتضيه تسيير اعمال الشركة اليومية وانفاذ مقررات مجلس الادارة بما ان اقامة الدعاوى بالنظر لماهيتها القانونية وللنتائج والاعباء التي يمكن ان تترتب عليها لا تدخل في عداد الاعمال اليومية المعترف لرئيس مجلس الادارة بصلاحية القيام تلقائيا وبالتالي فان عدم وجود قرار صريح من مجلس الادارة في شأنها يجعل الدعوى المقدمة من رئيس مجلس الادارة على هذا الشكل مقدمة من غير ذي صفة

- في اصول تصديق انظمة المدن

-

بما ان المرسوم المطعون فيه يدخل في عداد انظمة المدن التي تصدق وتصبح نافذة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة دون عرضها على مجلس شورى الدولة وفقا لما نصت عليه المادة 12 من قانون التنظيم المدني

- مدى امكانية سحب مراسيم اشغال الاملاك العامة

-

وبما ان مرسوم اشغال الاملاك العامة يمكن سحبه في اي وقت وفاقا لتقديرات الادارة الاستنسابية ووفقا لمنطوق المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالاملاك العمومية