16/03/1996
شورى حكم رقم : 400 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 400/1996
- التاريخ
- 16/03/1996
- الرئيس
- جوزف شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صلاحية رئيس مجلس شورى الدولة في اتخاذ التدابير المؤقتة عند توفر عنصر العجلة قبل اقامة الدعوى
-
بما ان البند الثاني من المادة 66 المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة ينص على ما يلي: "لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية "مراجعة ان يتخذ في حالة العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية "الممكنة الموقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون "التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة" "لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه". وبما انه اذا كان يحق لصاحب العلاقة, في حالة العجلة وقبل تقديم اية مراجعة, ان يطلب من رئيس مجلس شورى الدولة بوصفه قاضي العجلة اتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار, غير انه لا شيء يحول دون ان تقدم دعوى العجلة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وان كان سبق للمستدعي ان طالب في مراجعة سابقة ابطال العمل المشكو منه او وقف تنفيذه. وبما ان العجلة هي المرتكز الاساسي لقبول الطلب من قاضي العجلة بغية اتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة الاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار فيجب ان تكون اذن حالة واقعية قابلة التلف او ضرورة اتخاذ اجراءات تخفظية محتمة. وبما ان مبرر وجود المادة 66 الجديدة من نظام مجلس شورى الدولة هو اتخاذ احتياطية التي لها غاية وقاية تفاقم حالة ضارة, تحديد حالة غير شرعية او تأمين حماية حقوق ومصالح احد الفرقاء او الحفاظ على المصلحة العامة وبصورة عامة انها تدابير مخصصة لحفظ المستقبل. وبما ان العجلة تقدر بطريقة واقعية بالنظر لميزة وخصوصية كل مراجعة وللظروف التي يثيرها المستدعي ولا يوجد والحال هذه افتراضات تؤلف عجلة. وبما ان الاجتهاد يعتبر انه يوجد عجلة عندما يكون التصرف المتنازع فيه من شأنه ان يسبب حالة ضارة من الصعب انعكاسها ام حالة خطيرة. كما انه تتحقق العجلة لضرورة الحفاظ على حسن سير المرفق العام او لاعادة سيره الطبيعي او تنفيذ الاشغال العامة بصورة عادية. واخيرا تحصل العجلة طبيعيا من احتياج الى امكانية تقديم مراجعة في اسرع وقت ممكن نظرا لنوعية القرار المشكو منه - مثال ذلك قرار يتضمن طرد شخص من الاراضي اللبنانية خلال فترة وجيزة - وفي جميع الاحوال قبل انصرام مهلة المراجعة. وبما ان الشروط المفروضة لاتخاذ التدابير الضرورية الممكنة الموقتة والاحتياطية هي بالاضافة الى العجلة فائدتها دون التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو منه او وقف تنفيذه (الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 66 المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة).