16/11/1995
شورى حكم رقم : 72 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 72/1995
- التاريخ
- 16/11/1995
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المطالبة بابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام الداخلية بالوكالة والمتعلق باقفال المسلخ لتجاوزه حد السلطة
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 59/89 تاريخ 30/6/1989 الصادر عن محافظ جبل لبنان بالوكالة والقاضي باقفال المسلخ الذي يستثمره في العقار رقم 989 الدكوانه وبما ان المستدعي يعيب على القرار اتخاذه من قبل سلطة ادارية غير مختصة لانه صدر عن مدير الداخلية القائم بالوكالة باعمال محافظ جبل لبنان وذلك بعد انتهاء مدة الوكالة وبما انه يتبين ان المرسوم رقم 4942 الصادر بتاريخ 30/6/1988 قد كلف مدير الداخلية العام القيام بمهام محافظ لبنان بالوكالة لمدة سنة وبما ان القرار المطعون فيه بتاريخ 30/6/1989 اي ضمن مهلة السنة المذكورة وبما ان ما جاء تحت هذا السبب يكون اذا مستوجبا الرد
- المطالبة باقفال المحل المرخص لاستعماله كمصلحة لمخالفته القرار الاداري باستعمال المسلخ
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والاجراءات الوجاهية وحق الدفاع ولخرقه لمبدأ حرية العمل المهني ولمخالفته للعرف ولروح القانون والتحايل عليه ولعدم صحة الوقائع المسند اليها وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المستدعي الذي يستثمر ملحمة معدة لبيع اللحوم (مؤسسة فئة ثالثة) في العقار رقم 989 الدكوانه بموجب ترخيص قانوني قد قام باستعمالها كمسلخ مؤقت لذبح المواشي من ابقار واغنام وسلخها لبيعها في ملحمته وفي ملحمة اخرى يستثمرها وبما ان هذا الامر ثابت باعتراف المستدعي الذي يحتج بعدم وجود مسالخ عامة ومن تقرير المراقب الصحي ومحضر الكشف الذي اجراه بحضور المستدعي على الملحمة موضوع النزاع وبما ان المستدعي بقيامه بذبح المواشي وجزها وسلخها في ملحمته يكون قد خالف الاحكام الصريحة التي ترعى استثمار الملحمة بالاضافة الى كونه قد حولها من مؤسسة مصنفة فئة ثالثة الى مؤسسة مصنفة فئة ثانية حسب الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 4/11/1936 والمنظم وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي 21/ل تاريخ 22/7/1932 دون ترخيص مسبق وبما انه عملا بالاحكام القانونية (رخصة المرسوم الاشتراعي 21/ل والمرسوم 1119 تاريخ 4/11/1936) لا يجوز فتح المحلات الداخلة في الصنفين الاول والثاني الا بترخيص من المحافظ (مادة 4) وان كل تغيير في حالة الامكنة او في النوع والعدد وكل توسع في الاستثمار يؤدي الى بديل يستحق الذكر في الشروط التي توجبها القرار او في نص التصريح يستلزم تصريحا او ترخيصا جديدا بحسب صنف المحل (مادة 19) وبما ان صاحب الصناعة الذي يريدان يضيف الى الصناعة الاولى التي يستثمرها صناعة اخرى يلزمه ان يحصل على ترخيص جديد لها (مادة 20) وبما ان انشاء مؤسسة مصنفة لصناعة داخلة في الصنفين الاول والثاني وفتح هذه المؤسسة والشروع في استثمارها دون ترخيص يستوجب - حسب الظروف - ايقاف العمل فيها او اقفالها بموجب قرار من المحافظ مع الاحتفاظ بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل (مادة 13 من المرسوم 1119) وبما انه من الثابت ان القرار المطعون فيه قد منع المستدعي من استعمال ملحمته كمسلخ او كمجزرة لذبح المواشي وجزها وسلخها (وهذا ما يدخل ضمن الصناعات المصنفة فئة ثانية) ولم يتعرض لطريقة استثمارها كملحمة اي محل لبيع اللحوم بحسب التصريح القانوني المعطى له وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا موقعه القانوني