الأحكام

14/11/1995

شورى حكم رقم : 61 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
61/1995
التاريخ
14/11/1995
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
بوجي، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المطالبة بعدم ادخال الدرجات الاستثنائية في حساب درجات التدرج التي تحسب فرق القمة للموظف

-

بما ان المستدعي يطلب عدم ادخال اربع درجات استثنائية في حساب درجات التدرج الست التي تحسب فوق القمة وهما: درجتين استثنائيتين اعطيتا له بموجب المادة 17 من المرسوم رقم 8590/52 بعد نجاحه في امتحانات السنة الثانية من مركز الدراسات المالية والاقتصادية وبما ان الاجتهاد قد استقر على اعتبار ان الدرجة الاستثنائية تحصل مرة واحدة وفي الوضع الذي يكون فيه الموظف بتاريخ منحها ولا تتكرر الاستفادة منها حكما كما استقر الاجتهاد على اعتبار ان الدرجات الاستثنائية التي تمنح بصورة افرادية لبعض الموظفين على سبيل المكافأة - كما هي حال المستدعي - تدخل في حساب الدرجات التي يستفيد منها الموظف بعد بلوغه القمة باعتبار ان هذه الدرجات ما هي الا ترقية بالاختيار بدلا من الاقدمية وبما ان الاجتهاد قد استقر ايضا على اعتبار ان الدرجتين الاستثنائيتين المنصوص عنهما في المادة 11 من المرسوم 8590/52 الذي انشأ مركز الدراسات المالية والاقتصادية لا تسقط دون حساب درجات فوق القمة فالمشترع خص بها الموظفين الذين يتجاوزون بنجاح مرحلة معينة في الدراسات المالية والاقتصادية بترقية درجتين مكرسا احتفاظهما بالاقدمية المكتسبة للترقية العادية فتكون هذه الترقية استثنائية لانها تخص فريق من الموظفين وبالتالي فان استحقاقها لا يغير في طبيعتها كدرجة عادية من الدرجات الملحوظة في الملاك ولا يمكن ان يخرجا عن القواعد العامة التي تضع لها درجات بصورة عامة وبما ان الدرجات الاستثنائية المطالب بها تدخل في حساب الدرجات الست التي يتدرج فيها الموظف بعد ان يبلغ القمة في فئته وبما ان المراجعة الحالة ما تقدم مردودة