24/06/1992
شورى حكم رقم : 172 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 172/1992
- التاريخ
- 24/06/1992
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استفادة الموظف من الدرجة الاستثنائية لحيازته على شهادة الدكتواره
-
بما ان التحقق من توفر شروط الاستفادة من الدرجة الاستثنائية المطلوبة ومنها شرط حيازة شهادة الدكتوراه يعود للادارة التي تمارس سلطتها تحت رقابة هذا المجلس لجهة تجاوز حد السلطة وبما ان قرار لجنة المعادلات يخضع من جميع نواحيه لرقابة هذا المجلس وبما انه يتبين من مضمون المادتين الثانية والثالثة من نظام لجنة المعادلات (المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/1962) انه يتوجب على اللجنة ان تتقيد في اصدار قراراتها ببعض القواعد العامة ولا سيما منها ان تتعادل الشهادات في نوع الدراسات ومستواها العلمي العام وان تستند في ممارسة صلاحياتها على بعض العناصر الاساسية ومنها مناهج الدراسة ومستواها العلمي بالنسبة الى سنوات التدريس فيها وبما انه يتبين من جهة ثانية ان لجنة المعادلات بعد ان اعتبرت بقرارها رقم 9-11/67 تاريخ 15/6/1967 شهادة الدكتوراه حلقة ثالثة معادلة لشهادة دكتوراه دولة الممنوحة من الجامعات الفرنسية قد عادت بقرارها رقم 38/81 تاريخ 25/6/1981 (الجريدة الرسمية عدد 5 تاريخ 24/2/1982 ص 117) عن هذه المعادلة على اثر صدور التنظيمات الجديدة في فرنسا والمذكورة اعلاه وبما ان معادلة شهادة الدكتوراه حلقة ثالثة بدكتوراه دولة على النحو الوارد في الافادة الصادرة عن لجنة المعادلات بتاريخ 4/3/1983 تكون حاصلة بصورة مخالفة للقانون والانظمة التي ترعى المعادلات وبما ان رفض الادارة الاخذ بشهادة الدكتوراه التي يحملها المستدعي لمنحه الدرجة الاستثنائية المطلوبة يكون واقعا في محله القانوني وبالتالي لا مجال للقول بتجاوز حد السلطة