الأحكام

24/06/1992

شورى حكم رقم : 173 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
173/1992
التاريخ
24/06/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تصحيح السن القانونية على احالة الموظف على التقاعد واحالة وزارة العدل لوزارة المال للتنفيذ

-

بما ان احكام المادة الخامسة المبينة اعلاه جاءت شاملة ووضعت بشكل وبعبارات تفيد وبصورة واضحة ان المشترع شاء ان يخضع كل الاحوال التي يمكن ان تحصل كي لا يتعرض بأية طريقة الى القيود وان صراحة النص والمدى الواسع الذي اعطي لدليل كاف على ذلك وبما ان لتحديد مفهوم كلمة "التصحيح" المحظر الاخذ به عملا بالفقرة الرابعة الآنفة الذكر يقتضي الرجوع الى احكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 الذي الغي في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية القديمة بمجرد تسليم تذاكر الهوية الجديدة - مما يفيد الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 1932 دون غيرها - والذي منع في المادة 21 منه ادخال اي تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لاحصاء 1932 باستثناء ما يتعلق منعا بتغيير الصفة والمذهب والدين ومحل الاقامة عن غير القضاء وعن غير مراجعة تصحيح مما يعني ان كل تعديل يمكن ان يدخل على قيود الاحوال الشخصية هو تصحيح وبما ان كلمة "تصحيح" الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المار ذكرها تكون من الشمول اذن بحيث لا يخرج عن مفعولها اي تعديل ايا كان سببه او غرضه او مصدره وسواء كان ناتجا عن تناقض بين قيود احصاء سنة 1932 والاحصاءات السابقة له او عن تقارير طبية او صورة شعاعية او شهادات او افادات او اضافة تحديد يوم وشهر الولادة وما الى ذلك... وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم الصادر عن محكمة زغرتا قد استند الى قيود احصاء 1921 فهو تصحيح بالمعنى الذي حظرت الفقرة الرابعة المذكورة اعلاه الاخذ به ويكون بالتالي المرسوم المطعون فيه الذي اعتبر المستدعي من مواليد 1908 وليس كما هو مدون في احصاء 1921 واقعا في محله القانوني وبما ان الاحالة دون توقيع ثم الاحالة الموقعة من السيد حسن فرحات ليست بالقرار النافذ لاتخاذه من قبل مرجع اداري ليس له اية صلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار ولاحالته الى مرجع آخر للبت به هو وزارة المالية وبما ان وزارة العدل لم تصدر اي قرار نافذ باجرائها تلك الاحالة اذ ان الوزير وهو السلطة الدستورية والقانونية الصالحة لم يتخذ اي موقف في الموضوع فضلا عن ان الوزارة ذاتها عندما تلقت جواب وزارة المالية على احالتها ابلغته الى المستدعي بتاريخ 2/7/1971 الامر الذي يدل ايضا على انها كانت تعتبر وزارة المالية المرجع الصالح لاجراء التصحيح المطلوب او رفضه وليست هي بالذات وبما ان الاحالة المذكورة لم تحدث اية حالة قانونية جديدة لعدم توافر فيها صفة القرار النافذ ولم تؤد بالتالي الى تصحيح قيد المستدعي لان ليس من شأنها انتاج اية حقوق مكتسبة لصاحب العلاقة في اجراء التصحيح المذكور