24/06/1992
شورى حكم رقم : 174 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 174/1992
- التاريخ
- 24/06/1992
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية مجلس الوزراء للطعن مهلة المراجعة الادارية
-
بما ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رفض الترخيص بفتح المدرسة هو بالتالي غير قابل للطعن امام هذا المجلس الا في سياق طلب ابطال القرار رقم 166 المطعون فيه والذي هو العمل الاداري النهائي النافذ والضار المسند اليه وبما انه فيما يتعلق بابطال قرار وزير التربية الوطنية بالرفض رقم 166 تبين من الملف ان المستدعية ابلغت هذا القرار بتاريخ 3/3/1972 ولم تقدم مراجعتها الحاضرة الا بتاريخ 25/5/1972 وبما انه لا تطبق مبدئيا احكام قانون اصول المحاكمات المدنية امام مجلس شورى الدولة ولو كانت بعض المبادىء والقواعد الاساسية هي مشتركة في اصول المحاكمات الادارية وفي الاصول المدنية غير انها كيفت وبدلت لاخذها بالاعتبار الطابع الخاص للاصول القضائية الادارية وبما ان اصول المحاكمات الادارية تشترط شكلا معينا لتبليغ الاعمال الادارية فيكون التبليغ صحيحا وكاملا وبالتالي منتجا آثاره القانونية في كل مرة يثبت فيها ان الشخص المعني بالتبليغ اطلع بصورة كافية على مضمون القرار او المستند موضوع معاملة التبليغ بشكل يمكنه من معرفة ما قد ينطوي عليه من عيوب ومدى تأثير ذلك على وضعه القانوني كي يستطيع عند الاقتضاء ممارسة حقه في ولوج طرق المراجعة القضائية بشأنه ضمن المهل المحددة قانونا