15/07/1992
شورى حكم رقم : 184 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 184/1992
- التاريخ
- 15/07/1992
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- صادر، الياس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القضاء المختص للنظر في الدعاوى المتعلقة بصندوق احتياط قوى الامن الداخلي
-
وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر فيما خص التفريق بين انواع المؤسسات لجهة عدها بين اشخاص القانون العام او القانون الخاص على وجوب الرجوع الى مجموعة من المعايير والتوفيق بينهالاستنباط صفة المؤسسة من خلال الشبه الاقرب بينها وبين الجماعة العامة او الخاصة معتبرا انه اذا كان لنوع التشريع المنشىء للمؤسسة قوة القانون واذا كانت المؤسسة تضطلع بمرفق عام وبشيء من امتيازات السلطة العامة او تخضع للوصاية الادارية فان ذلك يعد شروطا كافية لعد المؤسسة من اشخاص القانون العام التي تخضع لصلاحية القضاء الاداري وبما انه ليس في المرسوم لدى انشاء صندوق احتياط قوى الامن الداخلي رقم 7847 او تعديله بالمرسوم رقم 9210 تاريخ 22/1/1968 ما يشير الى اخضاع هذا الصندوق الى اية وصاية ادارية وبما ان تولي بعض الموظفين التابعين الى بعض وحدات قوى الامن الداخلي ادارة وتفتيش صندوق الاحتياط ووجود لجنة استشارية تعاون المدير العام فيما خص اقرار وتوزيع المساعدات والمكافآت وهو ما تنص عليه المواد 6 حتى 9 من المرسوم رقم 7847 لا يشكل المعيار الكافي للقول بان الصندوق المذكور يتمتع بامتيازات السلطة العامة طالما ان عمل هؤلاء الموظفين واعضاء اللجنة الاستشارية يتجه نحو الغاية المتوخاة من انشائه المنصوص عنها في المادة الاولى من ذات المرسوم والتي يحصر غرضها بتقديم المساعدات المالية والاجتماعية لمن تتوفر فيه شروط الاستفادة من صندوق الاحتياط وليس نحو تنفيذ المرفق الذي يتولاه سلك قوى الامن الداخلي الذي ينتمون اليه اصلا