الأحكام

26/06/1996

شورى حكم رقم : 801 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
801/1996
التاريخ
26/06/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تكليف الموظف بمهمة خارج مركز عمله ومفعول مخالفة الاصول الجوهرية لجهة عدم استفادته من تعويض الانتقال

-

بما ان المستدعي يطالب الدولة بان تدفع له مبلغ 2574 ل ل مع الفائدة كتعويضات انتقال عن الاشهر التسعة التي ثابر فيها على الحضور الى مركز هاتف بعقلين خارج مركز عمله في عرمون الغرب بما ان المادة 24 من المرسوم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 9013 تاريخ 4/9/1973 تنص على ما يلي: - يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله بأمر سفر من رئيسه المباشر بما ان توقيع الرئيس المباشر على امر المهمة قبل تنفيذها يعتبر من الامور الجوهرية التي بدونها لا يمكن اعتبار تكليف بمهمة خارج مركز عمله تكليفا اصوليا مرتبا لنتائج قانونية بما ان عدم توقيع الامر بالسفر على تكليف الموظف بمهمة خارج مركز عمله لا ينتج اية مفاعيل قانونية ويحول دون المطالبة بأية تعويضات لانه مخالف للنص الصريح