الأحكام

19/12/1995

شورى حكم رقم : 172 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
172/1995
التاريخ
19/12/1995
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
معكرون، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض للملتزم عن التقلبات التي طرأت على سعر العملة الاجنبية

-

بما ان دفتر شروط الالتزام المتعلق بموضوع هذه الدعوى قد اجاز للمتعهد ان يطلب تسديد جزء من قيمة الالتزام لا تتعدى الاربعين بالمائة بالدولار الاميركي وانه في حال اختيار هذه الطريقة للدفع فان المحاسبة تجري حسب سعر التحويل الذي يعينه مصرف لبنان بتاريخ اليوم السابق لتاريخ التلزيم وذلك بقطع النظر عما يطرأ على هذا السعر من تقلبات لاحقة وبما ان الشركة المستدعية قد طالبت تسديد اربعين بالمائة من قيمة الالتزام بالدولار وبذلك فان هذا الاختيار قد حدد نهائيا سعره عملا باحكام دفتر الشروط الذي لم يميز بين تقلبات اسعار الدولار الرسمية او الحرة ويقتضي رد الدعوى لعدم انطباق نظرية الطوارىء غير المنظورة عليها طالما ان الشركة المستدعية قد اختارت نهائيا وبعلمها مسبقا سعرا محددا للدولار في يوم محدد مهما كانت تقلبات اسعار العملات الاجنبية لاحقا وبما انه بالاضافة الى ما تقدم وعلى فرض ان انخفاض سعر الدولار بقرار حكومي قد ادى الى ايقاع خسارة للشركة المستدعية فان دفتر الشروط والاحكام العامة لا يجيز اعادة النظر بالاسعار الا اذا زادت الفروق عن سدس القيمة الاجمالية للعقد اي اذا كانت تقلبات الاسعار التي ادت الى الخسارة قد زادت عن نسبة 16 بالمائة من قيمة الالتزام وانه في القضية الحاضرة فان انخفاض سعر الدولار بنسبة 8,06 بالمائة عن الاربعين بالمائة من قيمة العقد لا تجاوز نسبة 7,2 بالمائة من قيمة كامل العقد وبالتالي فان شروط منح التعويض للملتزم بسبب تقلبات الاسعار مبادىء دفتر الشروط والاحكام العامة غير متوفرة في القضية الحاضرة ويقتضي رد هذه الدعوى في مطلق الاحوال