الأحكام

19/12/1995

شورى حكم رقم : 170 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
170/1995
التاريخ
19/12/1995
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
ابو رجيلي، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بدعوى التعويض الناتجة عن التعدي على الملكية الفردية العقارية

-

بما ان موضوع الصلاحية المطلقة سواء اثاره النزاع ام لم يثر من قبلهم بجلب اثارته عفوا لتعلقه بالانتظام العام وبما انه يقتضي على ضوء ذلك معرفة ما اذا كان موضوع المراجعة الحاضرة يخضع لصلاحية القضاء الاداري ام تسوده قواعد القانون المدني وبالتالي صلاحية المحاكم العدلية وبما ان طرفي النزاع لا يختلفان على ان موضوع المراجعة ينحصر في المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء حرمانه من استعمال عقاراته رقم 4023 و4024 و4027 من منطقة الخيام العقارية والناجمة عن قربها من ثكنة الخيام العسكرية وبما ان موضوع الاعتداء على الملكية الفردية وان كان في الاصل من صلاحية المحاكم العدلية بوصفها حامية هذه الملكية الا انه في بعض الحالات يكون من صلاحية القضاء الاداري اذا كان المس بالملكية الفردية ناتجا عن تنفيذ اشغال عامة ومصلحة عامة وبما انه يتبين في القضية الراهنة ان الجيش منع المستدعي من استعمال واستغلال عقاراته المذكورة بسبب قربها من ثكنته في الخيام محدثا فيها استحكامات وخنادق وفي قسم منها مطار لطائرات الهليكوبتر وذلك دون التقيد بالاصول القانونية باستثناء قسم جرى استملاكه وفق للاصول وبما ان مثل هذه الاعمال لا تعد من قبيل اشغال عامة او مصلحة من قبل السلطة العسكرية بل من قبيل الاستيلاء الذي حال دون ممارسة امستدعي لحقه في الملكية وهي التالية من صلاحية القضاء العدلي حامي الملكية الفردية (يراجع قرار مجلس الشورى رقم 97 تاريخ 22/1/1963 م غ . 1963 ص 135) وبما ان القضاء العدلي اقر بصلاحيته بصدد موضوع الدعوى الحاضرة كما هو واضح من الاحكام العدلية المبرزة وبما انه يقتضي على ذلك اعتبار المراجعة الحاضرة خارجة عن صلاحية هذا المجلس