20/12/1995
شورى حكم رقم : 193 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 193/1995
- التاريخ
- 20/12/1995
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى الدولة في الرقابة على القرارات الصادرة عن مصرف لبنان
-
بما ان مصرف لبنان وفقا للمادة 12 من قانون النقد والتسليف هو من اشخاص القانون العام وهو من المؤسسات التجارية والصناعية غير الادارية التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة اذ ان النظام العام للمؤسسات الصادر بالمرسوم 4517/72 نص في مادته الاربعين على ان يبقى خاضعا لقانون انشائه والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له بما ان الطبيعة القانونية الخاصة لمصرف لبنان لا ترفعه الى مصاف السلطة المستقلة ذلك ان السلطات الدستورية الثلاث محدده حصرا في الدستور مما يبقيه ضمن اطار اجهزة الدولة التي تمارس وصايتها عليه بواسطة وزارة المالية وهو يبقى خاضعا لرقابة القضاء الاداري فيما يتعلق بالقرارات الادارية التي يتخذها ازاء المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته
- شروط توافر المصلحة والصفة للمطالب بابطال القرار الاداري لتجاوزه حد السلطة
-
بما ان طلب الابطال لعله تجاوز حد السلطة لا يقبل الا ممن كان صاحب مصلحة وفي حالة قانونية خاصة اثر فيها القرار المطلوب ابطاله تأثيرا مباشرا واكيدا بما انه من الثابت ان اجتهاد القضاء الاداري يميل الى كثير من التساهل والتوسع في اعتبار المصلحة متوافرة من اجل قبول مراجعة الابطال فتكون المصلحة مادية او معنوية واما الشرط الاساسي فهو انها يجب ان تكون حتما ودائما شخصية ومشروعة وبما ان للجهة المستدعية مصلحة اكيده في تقديم المراجعة وان صفتها للمداعاة تنبثق من هذه المصلحة
- اختصاص مجلس شورى الدولة في تعريف السلطة الممنوحة لمصرف لبنان لاعطاء التسهيلات المصرفية
-
بما ان المسألة المطروحة تتعلق بتفسير المادة 32 من القانون 8/81 استثنائي وخاص وتحديدا لجهة نوع السلطة التي يمنحها لمصرف لبنان في اعطائه التسهيلات المصرفية وهل هي سلطة استنسابية ام سلطة مقيده بما ان السلطة الاستنسابية هي التي تتيح للادارة اتخاذ التدبير بحرية مطلقة من كل قيد قانوني وهي تنشأ اما عن نص صريح في القانون والانظمة التي توليها هذه السلطة واما عن انتفاء القواعد القانونية التي تحد من سلطتها في ممارسة عملها الاداري اما السلطة المقيدة فهي تلزم الادارة ازاء وقائع معينة وفي حالة توافر شروط معنيه بالتصرف على نحو معين دون سواه والا كان تصرفها في هذا الشأن مشوبا بالبطلان بما ان المادة 32 من القانون 80/81 نصت في فقرتها الاولى على ما يلي: أجيز لمصرف لبنان اعطاء تسهيلات للمصارف لمدة توازي مهل التقسيط بغية تمويل السندات المحررة انفاذا لهذا القانون بما انه يفهم من هذه المادة انها تعطي المصرف المركزي سلطة استنسابية في اعطاء التسهيلات للمصارف او حجبها عنهم حسب ما ترتأيه مناسبا بما ان المادتين 5 و6 من المرسوم التطبيقي 4408/81 تحدد ان المصارف المستفيدة من هذه التسهيلات وطريقة استعمال المصرف لسلطته المنصوص عنها في المادة 32 المذكورة اعلاه بما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر النقاط الاخرى