12/12/1995
شورى حكم رقم : 149 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 149/1995
- التاريخ
- 12/12/1995
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بطلب الموظف المتعلق بتسوية وضعه الوظيفي بعد نقله من الملاك المؤقت الى الملاك الدائم
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم 8852 تاريخ 12/9/1974 واعتباره مثبتا في وظيفة مناظر من الدرجة السادسة والاستفادة من الدرجتين الاستثنائيتين الممنوحتين بالقانون رقم 10/65 والقانون رقم 24/73 وحساب القدم المؤهل للتدرج وبما ان الخدمات المؤقتة لا تضم الى الخدمات الدائمة الا ضمن الحدود والشروط التي يضعها القانون صراحة لاختلافها وبما ان الفقرة الخامسة من البند الثاني من المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 نصت على ما يلي: "يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة وفي حال وجود عده رتب في الفئة يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد فيها التعيين ويعطى المعين درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء..." وبما ان ملاك مناظري وزارة الموارد المائية والكهربائية الملحوظ في مشروع القانون - الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 المذكور اعلاه تضمن احدى عشر درجة وبما ان المستدعي الذي خدم فعليا ما يقارب عشر سنوات بصفة مناظر مؤقت عين بموجب المرسوم المطعون فيه في الدرجة الثامنة في الملاك الدائم على اعتبار انه استحق ثلاث درجات عن عشر سنوات خدمة فعلية مؤقتة تطبيقا لاحكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 وبما ان المستدعي قد ادخل في الملاك الدائم وفقا لاحكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 المذكور ولم ينقل نقلا من ادارة الى ادارة او من ملاك بعد ان كان قد استفاد من الدرجتين الاستثنائيتين عام 1965 وعام 1973 في حينه من جهة ولم يلحظ القانون وجوب تعيين المؤقتين في الملاك الدائم بذات الراتب من جهة ثانية لاختلاف الملاكين وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون مطابقا الواقع والقانون لجهة وضع المستدعي ويكون طلب هذا الاخير تسوية وضعه مستوجبا الرد
- مطالبة الموظف المؤقت تسوية وضعه الوظيفي بعد انتقاله الى الملاك الدائم استنادا الى مبدأ المساواة
-
وبما ان مطالبة المستدعي بالدرجتين الاستثنائيتين على اساس مبدأ المساواة تقع في غير محلها وذلك لعدم انطباق وضعه على وضع من يطلب المساواة بهم ولان مبدأ المساواة لا يقوم الا بما يتوافق واحكام القانون وليس على ما يخالف القانون وبما انه يقتضي والحالة هذه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم فان القانون رقم 18 تاريخ 21/11/1979 نص في مادته الاولى على ما يلي: "يعطى على موظفو وزارة الموارد المائية والكهربائية الذين كانوا معينين مؤقتين من احد ملاكاتها المؤقتة وثبتوا في ملاكها الدائم بالاستناد الى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 وادى تثبيتهم في الملاك الدائم الى حرمانهم من الدرجتين الاستثنائيتين الممنوحتين للموظفين بموجب القانونين رقم 10/65 تاريخ 17/2/1965 ورقم 24/73 تاريخ 24/11/1973 او من احدى هاتين الدرجتين درجة استثنائية واحدة للذين عينوا من احدى ملاكات الوزارة المؤقتة بعد العمل بالقانون رقم 10/65 وقبل العمل بالقانون رقم 24/73 ودرجتين استثنائيتين الذين عينوا من احد ملاكات الوزارة المؤقتة قبل العمل بالقانون رقم 10/65 يحتفظ هؤلاء بحقهم في القدم المؤهل للتدرج" وبما ان مطالبة المستدعي بالاستفادة من الدرجتين الممنوحتين بالقانون رقم 10/65 ورقم 24/73 ويحفظ حقه بالقدم المؤهل للتدرج قد اصبحت غير ذي موضوع بعد صدور القانون رقم 18/79 وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وان كل ما ادلى به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح