الأحكام

25/06/1993

شورى حكم رقم : 71 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
71/1993
التاريخ
25/06/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، فياض، خير، حطيط، كنعان، صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية تصحيح سن الموظف ومفهوم كلمة تصحيح الواردة بهذا الخصوص

-

وبما ان احكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 جاءت شاملة ووضعت بشكل وعبارات تفيد بصورة واضحة ان المشترع شاء ان يخضع كل الاحوال التي يمكن ان تحصل كي لا يتعرض باية طريقة الى القيود وان صراحة النص والمدى الواسع الذي اعطي لدليل كاف على ذلك وبما ان لتعيين يوم وشهر الولادة مثلا اهمية كبرى في تحديد السن القانونية وان القانون احتياطا للامر عندما لا تشير القيود اصلا في سجل النفوس الى شهر ويوم الولادة ونظرا لاهمية الامر حدد يوم الولادة حكما وهو اول تموز في منتصف السنة للموظف الذي لم يكن في قيود اصلا ذكر ليوم وشهر الولادة (الفقرة 3 من المادة 5ڈالمار ذكرها) وبما ان اضافة تحديد يوم وشهر الولادة الى السنة المعينة في تذكرة الهوية او في قيود الاحوال الشخصية ان لم يكن محددا اصلا يعتبر تصحيحا لوثيقة الولادة وبالتالي للسن خلافا للتوضيح الذي يهدف مثلا لجلاء غموض في قيد ما له اساسه في سجل الاحوال الشخصية وبما ان لتحديد مفهوم كلمة "التصحيح" المحظر الاخذ به عملا بالفقرة الرابعة الآنفة الذكر يقتضي الرجوع الى احكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 الذي الغى في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية القديمة بمجرد تسليم تذاكر الهوية الجديدة - مما يفيد الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 1932 دون غيرها - والذي منع في المادة 21 منه ادخال اي تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لاحصاء 1932 باستثناء ما يتعلق فيها بتغيير الصفة والمذهب والدين ومحل الاقامة عن غير طريق القضاء وعن غير مراجعة تصحيح مما يعني ان كل تعديل يمكن ان يدخل على قيود الاحوال الشخصية هو تصحيح وبما ان كلمة "تصحيح" الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المار ذكرها تكون من الشمول اذن بحيث لا يخرج عن مفعولها اي تعديل ايا كان سببه او غرضه او مصدره وسواء كان ناتجا عن تناقض بين قيد احصاء سنة 1932 والاحصاءات السابقة له او عن تقارير طبية او صور شعاعية او شهادات او افادات او اضافة تحديد يوم او شهر الولادة وما الى ذلك

- نطاق تطبيق مبدأ المساواة

-

وبما انه يجب معاملة كل شخص ام كل حالة او وضع بطريقة مماثلة وفاقا لذات القواعد المعمول بها في النظام القانوني ذاته وبما ان مبدأ المساواة لا يطبق الا بين اشخاص او مواطنين هم بوضع مطابق اذ ان مبدأ المساواة امام القانون ام الانظمة ام الاعباء العامة تعني المساواة في الحق وليس المساواة في الواقع