الأحكام

26/05/1994

شورى حكم رقم : 416 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
416/1994
التاريخ
26/05/1994
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، الناشف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص في النزاع الناشىء عن قرار تكليف المستدعي برسوم بلدية

-

وبما ان الجهة المستدعية تنازع بالاعتراض بصورة مباشرة امام هذا المجلس بتوجب الرسوم البلدية الاضافية وبتاريخ نشوئها وقانونيتها وقد ادلت بأن البناء موضوع البحث رخص بتشييده بتاريخ 16/03/1988 وفقا للانظمة المرعية الاجراء وبعد ان استوفيت الرسوم المتوجبة في حينه كاملة. وبما ان القانون رقم60/88 المتعلق بالرسوم البلدية ولا سيما المادة 152 منه قد ثبتت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على الرسوم البلدية وبموجب هذه الاصول تبحث في الاعتراض من قبل المكلفين بالصورة البدائية لجان مؤلفة لهذه الغاية وتستأنف قراراتها الى مجلس شورى الدولة. وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقرارات لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى هذا المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية.