26/05/1994
شورى حكم رقم : 417 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 417/1994
- التاريخ
- 26/05/1994
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سبب الابطال المبني على عدم مراعاة مرسوم تعيين لجان التخمين في الوسط التجاري للاصول ولحق الدفاع
-
وبما ان المرسوم رقم 2237/92 صدر بناء على القانون 117/91 (الفقرتان 4 و2 من البند رابعا من المادة 3) ويقتضي بتأليف لجان التخمين وبتعيين اعضائها. وبما ان القانون 117/91 قد نص صراحة على ان هذه اللجان قد انشئت اثناء ظرف معين وان مهمتها محصورة فهي تزول وتنتهي بانتهاء اجراءات تخمين العقارات الوارد ذكرها في المرسوم رقم 2236/92 وبما ان جميع مواصفات القرار الاداري الفردي تتوفر في المرسوم المطعون فيه. ويدخل بالتالي في عداد المراسيم العادية التي لا تستلزم اخذ رأي مجلس الشورى. وبما ان الموجبات التي تفرض على الادارة نتيجة احترامها حق الدفاع تتلخص بمثلث يتضمن ابلاغ صاحب العلاقة - والاستماع اليه - واعطاء التبرير الواقعي والقانوني لقرارها. وبما ان الشروط الواردة اعلاه مفصلة بموجب احكام القانون رقم 117/91 وقد حصل التبليغ بواسطة الصحف وتلقت اللجان ملاحظات اصحاب العلاقة وطلباتهم واسندت قرارتها الى معطيات فنية وتقنية وحسابية وجعرافية طبقت على جميع العقارات فهي تتناسب مع مختلف اوضاعها الهندسية وتتفق مع واقعها الفعلي ومحاذاتها للزواريب والطرقات والشوارع والساحات.