الأحكام

05/07/1991

شورى حكم رقم : 502 /1991

المحكمة
شورى
الرقم
502/1991
التاريخ
05/07/1991
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طبيعة القرار الصادر عن رئيس مصلحة الصرفيات وامكانية الرجوع عنه

-

وبما ان الكتاب المطعون فيه رقم 11611 تاريخ 18/11/1974 يشكل قرارا اداريا نافذا يمكن الطعن به لانه صادر عن السلطة المختصة لاصداره وهي رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية وبما انه بتاريخ 14/4/1953 ثبت المستدعي في ملاك وزارة البرق والبريد والهاتف بصفة كاتب وبراتب اعلى من الوظائف المذكورة في القانون 30/73 وبالتالي فلا تستحق له الدرجتان الاستثنائيتان وبما ان قول المستدعي بان الادارة سبقت ان وافقت على استفادته من القانون رقم 30/73 بموجب كتابها رقم 9336 تاريخ 14/8/1974 وبان رجوعها عن هذه الموافقة بتاريخ 21/9/1974 هو غير قانوني, فهو قول مردود لان الموافقة غير قانونية من جهة وان الرجوع قد تم ضمن مهلة الشهرين القانونية من جهة اخرى

- شروط استحقاق الدرجة الاستثنائية لموظفي البريد

-

بما انه يتبين ان المستدعي قد عين بموجب القرار رقم 100 تاريخ 26/6/1952 في ادارة الهاتف براتب شهري قدره 175 ل ل وذلك بناء على المرسوم رقم 14228 تاريخ 18/1/1949, وان الراتب المذكور لا وجود لسلسلة الرواتب الملحقة بالمرسوم رقم 14228 المذكور, ويكون بالتالي تعيينه خارجا عن نطاق الملاك العام