الأحكام

30/06/1994

شورى حكم رقم : 480 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
480/1994
التاريخ
30/06/1994
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المراجعة الآيلة الى رفع اشارة استملاك لانشاء خط توتر عالي

-

في اخراج الدولة من المراجعة الحالية وبما ان وضع الاشارة المذكورة الاستملاك تم بناء للمرسوم رقم 14808 الصادر بتاريخ 7/12/1963 بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, وعلى اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل فانه في ضوء ما تقدم يقتضي رد طلب الدولة لهذه الناحية في طلب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية اخراجه من المحاكمة لذلك فانه يقتضي رد طلب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لهذه الجهة ب - بما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية طلب رد هذه المراجعة لعدم ربط النزاع معه وبما انه يتبين من اوراق ملف الدعوى المدنية المضموم الى ملف هذه المراجعة ان المستدعي استحضر المجلس المذكور امام القاضي المدني المنفرد في بعبدا وبما ان موضوع هذه المراجعة يتناول من جهة اولى قانونية استمرار وضع اشارة الاستملاك على عقاري المستدعية ومن جهة ثانية اعلاه بطلان الاجراءات الآيلة لمد خطوط التوتر استنادا لاحكام القرار 145/س ومن جهة ثالثة التعويض عن الاضرار المدعى حصولها نتيجة وضع الاشارة وتمديد الخطوط, فتكون مصلحة كهرباء لبنان معنية مباشرة بموضوع هذه المراجعة

- المرجع المختص في رفع اشارة الاستملاك

-

بما انه لناحية الطلب الاول فان وضع اشارة الاستملاك على الصحيفة العينية لكل من العقارين المحددين اعلاه تم تنفيذا لاحكام المادة 48 من قانون الاستملاك المعمول بها في حينه بعد صدور المرسوم 14808 بتاريخ 17/12/1963 المتضمن استملاكها لصالح مشروع انشاء خط توتر عال بما ان مراسيم الاستملاك التي توضع اشارتها على صحائف العقارات المعنية بها, تنشىء ارتفاعا لصالح السلطة التي اتخذتها باكتساب ملكيتها عن طريق اتباع الاصول المحددة للاستملاك بما ان الارتفاق من شأنه الحد من الملكية ويعود للمحاكم العدلية ان تبت بترقيته وشطب اشارة قيده من الصحيفة العينية للعقار الذي اثقل به وفق ما نصت عليه المادة 90 من القرار 3339 الصادر بتاريخ 12/11/1930 ويتفق هذا النص مع المبدأ العام القائل بان الملكية الفردية في حمى القانون, ويتوجب بالتالي اعلان عدم صلاحية هذا المجلس للنظر بطلب رفع اشارتي الاستملاك, والتعويض عن الضرر الناشىء عن ذلك حال ثبوت حصوله. فان الحقوق التي اولاها المشترع لصاحب الامتياز في ما نصت عليه احكام القرار 145/س بما هي حقوق لصيغة بصفة وطبيعة المشترع المزمع تنفيذه استوجب منحها المشروع بالذات,لا هوية المكلفين بانجازه هي حقوق يعود للادارات العامة, وللمؤسسات العامة, التمتع بها كامله, والاستفادة من كافة مفاعيلها في كل مرة تقوم به هذه الهيئات العامة بما كانت توكل أمره لاشخاص ام لهيئات خاصة, طالما ان الغاية من نشاطها اقامة المرافق العامة, وتحقيق لصالح والنفع العام, وبمطلق الاحوال, فان المنشأ العام وان اقيم خطأ لا يهدم