الأحكام

12/05/1994

شورى حكم رقم : 387 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
387/1994
التاريخ
12/05/1994
الرئيس
اسكندر الناشف
الأعضاء
كنعان، الناشف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد صدور البلديات وانشائها والتنظيم القروي

-

وبما ان تحديد حدود البلديات وانشاؤها وفصلها يتم بموجب مرسوم وفقا للمادة 4 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10/02/1954) غير ان المادة 4 من قانون البلديات تاريخ 26/05/1963 تصارح ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. وبما انه فيما يتعلق بالقرية ان التنظيم القروي المقرر بقانون المختارين لم ينص على كيفية تحديد القرية من الوجهة الادارية ولا عما اذا كان يعود للسلطة الادارية صلاحية اجرائه وذلك لان القرى والمدن كانت ولا تزال تخضع في تحديد الاملاك التابعة لكل منها وفي حدودها الفاصلة الى العمليات المتعلقة بالمساحة. وبما انه يستحيل القول بالتالي ان امر تعديل حدود القرى يعود الى الادارة.