24/01/1995
شورى حكم رقم : 256 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 256/1995
- التاريخ
- 24/01/1995
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- ابو رجيلي، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تطبيق الشروط الخاصة بين الدولة والمتعهد
-
وبما ان المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة لا تطبق اذا وضعت شروط خاصة بين الادارة والمتعهد اذ عندها تطبق هذه الشروط.
- مفعول ارتفاع الاسعار على مطالبة الملتزم للادارة بالتعويض
-
وبما ان المادة 20 من دفتر الشروط والاحكام الخاصة تنص على ما يلي: "تعدل المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا طرأ اثناء الشغل ارتفاع في الاسعار ادى الى زيادة "قيمة الاشغال الباقية من الكشف التقديري الاساسي لغاية عشرة بالمئة فليس "للمتزم الحق بأي تعويض. "اذا تراوحت هذه الزيادة من فوق العشرة لغاية سبعة عشر بالماية فللملتزم "الحق بنصف الزيادة الحاصلة من بعد حسم العشرة بالمئة المذكورة اعلاه. "اذا تعدت هذه الزيادة السبعة عشر بالمئة فللملتزم الحق "اما بنصف الزيادة من بعد حسم العشرة بالمئة المذكورة اعلاه واما بفسخ "الالتزام مع حقه بتعويض اضافي عن الخسارة التي لحقت به من جراء قيامه "بالانشاءات الموقتة اللازمة للاشغال مع الاخذ بعين الاعتبار معدل الاشغال "التي نفذت تطبق هذه المادة في حال تقديم الملتزم طلبه خلال المهلة "المحددة لتنفيذ الاشغال وعلى القسم الباقي من الاشغال بدون تنفيذ ابتداء "من تاريخ تسجيل الطلب في مكاتب الادارة (المستند رقم 11 المرفق بتقرير "الخبير) كما نصت المادة 21 من دفتر الشروط والاحكام الخاصة وهي النص التطبيقي للمادة للمادة 20 السابقة على ما يلي: "اذا طلب الملتزم تطبيق المادة 20 اعلاه العائدة لارتفاع "الاسعار عليه التقيد بكافة التدابير التالية اعتبارا من تاريخ تقديم طلبه هذا "وتحت طائلة رد طلبه: "1- تنظيم حسابات الورشة اجمالا بدقة وقيد جميع المدفوعات "فور حصولها على دفتر خاص مع ضم ايصال عن كل دفعة عرض هذا الدفتر كل يوم "اثنين على مهندس الاشغال للتدقيق وابداء الملاحظات". "2- دفع اجور العمال في مكان الورشة العام في بيروت في مكان "يحدده الملتزم سلفا ورسميا بموجب جداول خاصة بحضور مندوب الادارة الذي "يوقع عليها بعد الدفع وبعد تسلمه نسخة طبق الاصل عنها". "3- قيد جميع المواد الداخلة الى الورشة في حال وصولها "على دفتر خاص للمواد ويوقع عليها وكيل الملتزم ومندوب الادارة. تعرض الفواتير الاصلية على المهندس المسؤول مع نسخة طبق الاصل عن كل منها خلال "خمسة ايام من تاريخ دخول المواد للورشة فيبدي ملاحظاته بشأنها ويذكر انه "استلم نسخا عنها. 4-..... "5- على الملتزم لمناسبة تطبيق المادة 20 اعلاه وبصورة عامة لكل "ما يعود لهذا الالتزام ان يؤمن من ذاته وفي حينه للادارة التي يطلب "منها ان تدفع اي فرق اسعار او اي تعويض لها المراقبة الفورية للتثبت من "صحة ما يطلب منها ومن صحة المدفوعات التي تدخل في حساب "التعويض" (المستند رقم 11 بتقرير الخبير).
- مفعول القوة القاهرة على التزام المتعهد بتسليم الاشغال الى الادارة
-
وبما انه فيما يتعلق بالتأخير الناجم عن الحوادث وعن ممانعة الاهلين فتسوده احكام المادة 28 من دفتر الشروط والاحكام العامة التي اشترطت للتعويض على المتعهد ان يخطر الادارة بالظرف القاهر خلال مدة العشرة ايام الذي لم يقم به المتعهد وفق ما رأيناه اعلاه. وبما انه يبقى مسألة بحث تأخير الادارة في استلام الاشغال بالاستناد لتاريخ انتهاء الاشغال ولتاريخ تقديم طلب الاستلام ولتاريخ الاستلام. وبما ان المادة 46 من دفتر الشروط والاحكام العامة تنص على انه حالا بعد انتهاء تنفيذ الاشغال تقوم الادارة باستلامها استلاما مؤقتا. وبما انه يقع على عاتق المتعهد اعلام الادارة بانتهاء الاشغال والطلب اليها القيام بمعاملة الاستلام الذي يجب ان يتم خلال مدة معقولة قدرها لشهر واحد بعد تبلغها كتاب المتعهد بهذا الشأن.