الأحكام

18/01/1995

شورى حكم رقم : 235 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
235/1995
التاريخ
18/01/1995
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، الامين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية في كلية الاعلام والتوثيق

-

بما ان المرسوم رقم 4739 الصادر في 18 كانون الثاني 1982 والمتعلق بتحديد الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية ينص في مادته العاشرة على انه "تلغى المواد من الرقم 10 الى الرقم 15 ضمنا من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المتعلق بتنظيم كلية الاعلام والتوثيق..." وبما ان المواد من الرقم 10 الى الرقم 15 المذكورة كانت تحدد اصول التعاقد بالساعة وبالتفرغ في كلية الاعلام والتوثيق او معهد الاعلام سابقا وقد استعيض عنها باصول اخرى كما يتبين فيما يلي. وبما ان المادة الثالثة من المرسوم رقم 4739 المذكور اعلاه تنص على ما يلي: "تسري على المرشحين للتعاقد بالساعة ما يلي: اولا: بالنسبة لمواد التدريس التي تدرس ايضا في الوحدات الجامعة الاخرى تطبق الشروط المعمول بها بالنسبة لتلك المواد. ثانيا: بالنسبة لمواد التدريس الخاصة بكلية الاعلام والتوثيق يصنف المتعاقدون في الفئات الثلاثة المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم. ثالثا: تعتبر مواد دراسية خاصة بكلية الاعلام والتوثيق تلك المحددة في الجدول رقم (2) المرفق ويمكن تعديل الجدول المذكورة بقرار من مجلس الجامعة مبني على اقتراح مجلس الكلية" وبما انه يتبين من العقود المبرمة بين المستدعي والجامعة اللبنانية ان المواد التي كان يدرسها تدخل ضمن الجدول رقم (2) المذكور اي انها مواد خاصة بكلية الاعلام والتوثيق وبالتالي ينبغي على من يتعاقد على تدريسها بالساعة ان يكون وفقا للجدول رقم (1) المذكور حائزا شهادة دكتوراه من الفئة الثانية على الاقل. وبما انه يتبين من الملف ان المستدعي لا يحمل شهادة الدكتوراه وانه كان قد تعاقد مع الجامعة على اساس الشروط القديمة الواردة في المادة العاشرة من المرسوم رقم 4156 الملغاة كما سبق بيانه بموجب المادة العاشرة من المرسوم رقم 4739 آنف الذكر والتي لم تكن تفرض شهادة الدكتوراه للتعاقد على التدريس بالساعة في كلية الاعلام والتوثيق. وبما انه يستخلص مما تقدم ان المستدعي بعد صدور المرسوم رقم 4739 آنف الذكر لم تعد تتوفر فيه شروط التعاقد على التديريس بالساعة في كلية الاعلام والتوثيق وبما ان المستدعي يدلي بأنه في وضع نظامي وبالتالي بأن له حقا مكتسبا في بقائه متعاقدا ضمن الشروط التي كانت سائدة قبل صدور المرسوم رقم 4739 متذرعا بان عقده ظل آليا دون ان يوقعه في بداية كل عام دراسي ودون ان يبلغ نسخة عنه وبأنه كان يباشر عمله حتى قبل تجديد العقد. وبما ان ما ادلي به المستدعي اعلاه يدل على انه بات خاضعا لوضع نظامي ولم يعد خاضعا لشرعة المتعاقد لا سيما وانه لم يدعم اقواله باي نص قانوني او اجتهاد مستقر ما يستتبع انه لتجديد تعاقده كان ينبغي فضلا عن موافقة الادارة ان تتوفر فيه الشروط المستخدمة بموجب المرسوم رقم 4739