الأحكام

18/01/1995

شورى حكم رقم : 238 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
238/1995
التاريخ
18/01/1995
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
ابو رجيلي، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- سبب اعادة المحاكمة المبني على مخالفة المستشار المقرر الاصول الجوهرية

-

بما ان طالبة الاعادة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة عدم ابداء المستشار المقرر ومفوض الحكومة الرأي بشأن اساس النزاع ولجهة رد القرار المطعون فيه لمراجعتها في الاساس متناقضا بذلك مع مضمون التقرير والمطالعة وبما ان التقرير الذي يضعه المقرر لا يقيد الهيئة الحاكمة كما لا يقيد واضعة بالذات وللهيئة الحاكمة ان تعتمد بنتيجة المذاكرة حلا يختلف عن الحل الوارد في التقرير واذا شاركها المقرر في ذلك لا مجال للقول بوجود مخالفة للاصول الجوهرية او غير الجوهرية قضايا رقم 1415 تاريخ 29/10/1974 الاسطه/بلدية بيروت قرارات محكمة حل الخلافات ومجلس شورى الدولة جزء اول 1973 - 1982 ص 275 وبما انه يجب الا يؤخذ تقرير المقرر وكأنه قرار نافذ بطبيعته او عمل تحقيق نهائي او ملزم للمجلس يؤثر في تمحيصه بدون امكان الحيد عن مضمونه..." قضايا رقم 865 تاريخ 10/4/1974 الدولة/الشركة اللبنانية للزيوت نفس المرجع ص 217 - وبما انه ليس ما يوجب على المقرر التطرق في التقرير الى البحث في اساس النزاع في حال ارتأى رد المراجعة لسبب شكلي معين ووافقه مفوض الحكومة في ذلك - وبما ان المادة 88 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على الامكانية المتاحة للخصوم بملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة - وبما ان هذه الامكانية المذكورة اعلاه من شأنها تحصين حق الدفاع المعطى للخصم واستنفاد كل وسائله قبل صدور الحكم - وبما ان طالبة الاعادة المستدعية في المراجعة لم تتقدم بأي تعليق على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة في المهلة المعطاة لها لاستعمال هذا الحق وبما انه وبغض النظر عن التعليق على التقرير والمطالعة او عدم التعليق من قبل فرقاء النزاع فان صدور القرار بالاستناد الى اسباب لم ترد في تقرير المقرر ليس من شأنه الانتقاص من حق الدفاع ولا يشكل في اي ظرف مخالفة للاصول الجوهرية وبما ان سبب اعادة المحاكمة المدلى به يكون بالاستناد الى ما تقدم مستوجبا الرد.

- مفهوم الخطأ المادي الذي يمكن تصحيحه في قرار مجلس شورى الدولة

-

بما ان طالبة التصحيح تعتبر ان الخطأ المادي ناتج عن افساد او تشويه وقائع وبما ان القرار المطعون فيه عندما قضى برد المراجعة في الاساس انما استند الى اعتبارات قانونية خلص اليها بالاستناد الى وقائع صحيحة وثابتة في الملف وقد اوضح بصراحة "ان الشركة المستدعية لم تبرز المستندات اللازمة لاثبات ادعائها ولم تحدد العناصر التي توجب الاستمرار في متابعة النظر بالمراجعة الحالية رغم صدور التقرير والمطالعة الذين يتضمنان الاقتراح برد المراجعة على اساس قيام المراجعة الموازية العالقة لدى القضاء المدني" وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم لا يتبين وجود خطأ مادي كان له تأثير في نتيجة الحكم.