23/01/1995
شورى حكم رقم : 247 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 247/1995
- التاريخ
- 23/01/1995
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الوزير المختص لربط النزاع معه
-
بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لعدم ربط المستدعي النزاع مع وزارة المالية التي هي المرجع المختص للرد على طلبه المحصور بالشأن المالي وبما ان المستدعي كان يعمل موظفا في وزارة البريد والبرق والهاتف وقد ربط النزاع مع الوزير بصفته المرجع المختص وبما انه وفق احكام المادة 64 من الدستور قبل تعديلها بالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 20/9/1990 والمشابهة لنص المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور بعد تعديله فان وزير البريد والبرق والهاتف وحده المسؤول في المراجعة الحاضرة عن تطبيق القوانين والانظمة في وزارته وله ان يتخذ من اجل ذلك جميع التدابير اللازمه لحسن سير العمل في ادارته وله سلطة التقرير مبدئيا في هذا الصدد وبما انه لا يوجد اي نص في الدستور او في القوانين والانظمة المالية والادارية يجعل من وزير المال قيما ومراقبا على اعمال سائر زملائه الوزراء ذلك ان الدستور جعل من كل وزير القيم على شؤون وزارته المرجع الاول والاعلى في ادارته ولا يشترك معه في ممارسة صلاحياته وجعل قراراته قانونية ونافذة وزير المال (يراجع قرار مجلس القضايا رقم 22 تاريخ 16/12/1991 القاضي منيف عويدات/الدولة) وبما ان ربط النزاع مع وزير البريد والبرق والهاتف يكون قد حصل مع المرجع المختص وفقا للاصول القانونية
- شروط استفادة الموظف من درجة استثنائية بعد احالته على التقاعد
-
بما ان القانون رقم 20/74 الصادر بتاريخ 19/7/1974 نص على ما يلي: "مادة وحيدة: تطبق اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/1973 احكام المادة الرابعة منه على موظفي المديرية العامة للبريد الموجودين في الخدمة الذين كانوا عينوا او صنفوا قبل صدور القانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/1973 باحدى الوظائف المذكوره في المادة الثالثة منه او بتسميات تعادلها في سلم الرواتب ثم نقلوا الى وظائف اخرى في المديرية العامة المذكورة ويعمل بهذا القانون فور نشره وبما انه يشترط لتطبيق القانون المذكور اعلاه على الموظفين المشمولين باحكامه ان يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدوره وان يكون تعيينهم او تصنيفهم قد تم قبل صدوره الحاصل بتاريخ 21/12/1973 وبما ان المستدعي احيل على التقاعد في شهر تموز من سنة 1973 اي قبل صدور القانون رقم 30/73 وبما ان الفقرة الاولى من المادة 66 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تنص على ان الاحالة على التقاعد هي انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك على ان يخصص له معاش تقاعد وبالتالي يكون المستدعي بتاريخ صدور القانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/1973 قد اصبح خارج الملاك وغير مشمول باحكامه وبما انه فضلا عن ذلك فكلا القانونين رقم 30/73 و20/74 لم يتضمنا اي مفعول رجعي لاحكامهما بل نصا صراحة على العمل بهما فور نشرهما وبما ان السبب الذي يستند اليه المستدعي لهذه الجهة لاستفادته من الدرجتين الاستثنائيتين المنصوص عنهما في القانونين رقم 30/73 و20/74 يكون مردودا ثانيا: وجوده في الخدمة بتاريخ احالة القانون رقم 30/73 الى المجلس النيابي بما ان المستدعي يتذرع بوجوده في الخدمة بتاريخ احالة القانون رقم 30/73 الى المجلس النيابي وبما ان القانون لكي يصبح نافذا ويسرى على الكافه يجب ان يمر في مراحل ثلاث وهي الاقرار من مجلس النواب والاصدار عن رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية وبما ان احالة القوانين الى مجلس النواب للمناقشة ومن ثم اقرارها منه /بالتصويت عليها) لا يكفي بحد ذاته لاعتبارها نافذة وسارية بوجه الكافة لان ذلك يبقى معلق على اجراء معاملات الاصدار والنشر وبما ان القانون يكون نافذا ضمن حدود الجمهورية اللبنانية في اليوم الثامن من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 1/فقرة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان 1943) ما لم يتضمن القانون نفسه النص صراحة على تحديد تاريخ نفاذه وبدء العمل به وبما ان المادة الخامسة من القانون رقم 30/73 نصت على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره وبما ان القانون اصبح نافذا بتاريخ 21/12/1973 فتكون قد حددت صراحة تاريخ بدء مفاعيله وبما ان المستدعي كان بتاريخ صدور القانون رقم 30/73 خارج الملاك كونه محالا على التقاعد ولا يستفيد بالتالي من تطبيق احكامه.