الأحكام

30/05/1996

شورى حكم رقم : 674 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
674/1996
التاريخ
30/05/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بالنزاعات الناشئة بين الافراد وادارة البريد والبرق والمتعلقة بفقدان الطرود

-

في الصلاحية: بما ان صلاحية النظر بالمنازعات بين ادارة البريد والبرق والافراد فيما يتعلق بالمراسلات والاشياء المضمونة والارساليات ذات القيمة المصرح بها هي موضوع المادة الثامنة من القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني سنة 1931 وبما ان النزاع بين المستدعية وادارة البريد والبرق يتعلق بفقدان طرد مضمون فينبغي معرفة ما اذا كانت احكام المادة الثامنة تنطبق عليه وتكون بالتالي الصلاحية عائدة للمحاكم العدلية. وبماان المادة الثامنة المشار اليها تنص على ما يلي: "ترفع الدعوى امام المحاكم الحقوقية عند حصول خلاف بشأن مراسلات واشياء مضمونة وارساليات ذات قيمة مصرح بها سواء اكانت برسم القبض او لا. يمكن اقامة الدعوى امام المحكمة ذات الصلاحية في محل اقامة المرسل او امام محكمة محل اقامة المرسل اليه حسب رغبة الشخص الاشد ملاحقة للدعوى". وبما ان النص ورد شاملا بشأن المراسلات والاشياء المضمونة والارساليات ذات القيمة المصرح بها قيؤدي ذلك الى اعتبار المحاكم العدلية صالحة للنظر في جيمع المنازعات المتعلقة بتلك المرسلات والاشياء والارساليات حتى تاريخ تسليمها ولا يؤول مصدر الضرر اكان عن خطأ الادارة خطأ الموظف الشخصي الى تعطيل مفعول النص الشامل الصريح المتعلق بالصلاحية. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 126 الصادر بتاريخ 12/06/1959 لا يتضمن نصا يتعلق بالصلاحية او يؤدي الى اعتبار نص المادة 8 المشار اليها مخالفا لاحكامه.