الأحكام

17/04/1994

شورى حكم رقم : 402 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
402/1994
التاريخ
17/04/1994
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تجديد عقد تطوع عنصر قوى الامن الداخلي وسقوط حقه بالتعويضات والرواتب بمرور الزمن الرباعي

-

بما ان تجديد عقد تطوع افراد قوى الامن الداخلي لا يتم تلقائيا بانتهاء فترة التطوع السابقة بل لا بد له من طلب يقدمه صاحب العلاقة ويكون لمجلس القيادة حق قبول هذا الطلب او رفضه بناء لاقتراح قائد الوحدة ومع مراعاة الشروط الوارده في المادة 40 وهي عدم وجود تقديرات عاطلة لدى العنصر وصلاحيته للخدمة من الناحية الصحية وبما ان تاريخ انتهاء عقد تطوع المستدعي ليس 15/10/1962 كما ادعت المستدعى بوجهها بل 1/5/1963 وبما انه بتاريخ 1/5/1963 كان المستدعي لا يزال خارج الخدمةاذ لم يكن قد صدر بعد حكم مجلس شورى الدولة وتاريخ 10/8/1967 الذي الغى قرار طرده من سلك الدرك وبما ان المستدعي طالب لأول مرة بالمبالغ المذكورة بموجب مذكرة ربط النزاع التي قدمها بتاريخ 24/10/1972 فتكون تلك المبالغ قد سقطت وتلاشت بمرور الزمن الرباعي عملا باحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية