17/05/1994
شورى حكم رقم : 396 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 396/1994
- التاريخ
- 17/05/1994
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، الامين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط فسخ عقد تطوع الدركي المتمرن
-
وبما ان القرار المطعون فيه رقم 449 تاريخ 21/09/1972 قد استند في احد بناءاته على احكام المادة 25 المشار اليها دون ذكر الفقرة التي تحدد سبب التسريح. وبما ان المستدعى بوجهها اكدت ان تسريح المستدعي تم بالاستناد الى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة وبسبب دورته غير المرضية من الناحية الصحية. وبما ان المستدعي لم ينف واقعة خضوعه للفحوصات الطبية المشار اليها. وبما ان امر التحقق من صلاحية المستدعي من الوجهة الصحية تم قبل اختتام دورة التنشئة التي يخضع لها الدركيون المتمرنون وبالتالي قبل ان يتم تعيينه بصفة دركي الامر الذي يجعله خاضعا لاحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 وليس لاحكام المادة 106 من هذا المرسوم مما يعني ان رجل قوى الامن المقصود بهذا النص هو رجل قوى الامن الذي جرى تثبيته في السلك وليس الذي يخضع لدورة التنشئة وله صفة الدركي المتمرن. وبما انه يتبين من متن القرار المذكور انه متخذ من قبل اكثرية اربعة اعضاء وهي الاكثرية تشترطها المادة 143 المشار اليها وبالتالي ليس هنالك ما يشوب هذا القرار لهذه الجهة.