الأحكام

16/05/1996

شورى حكم رقم : 654 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
654/1996
التاريخ
16/05/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية احتساب بدء السنة التي على اساسها تحتسب الاجازات المرضية

-

وبما انه يتبين من مضمون النص اعلاه مادة 39 موظفين ان المقصود بتاريخ احتساب مدة السنة التي يتغيب فيها الموظف هي اعتبارها من تاريخ بدء اعطائه الاجازات الصحية بحيث لا يجوز ان يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة والمقصود بعبارة سنة كاملة هنا اثني عشر شهرا. وبما ان اول اجازة مرضية اعطيت للمستدعي كانت لمدة خمسة ايام ابتداء من 15/02/1972 فتنتهي بالتالي السنة المرضية بتاريخ 14/02/1973 ولم ينل خلالها المستدعي اي اجازة مرضية اخرى.

- مدى احتساب الاجازة الادارية ضمن الاجازات الصحية والراتب المستحق

-

وبما انه سندا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خمس سنوات متواصلة يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره. فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر.

- شروط اعطاء الموظف اجازة مرضية بنصف راتب لمدة شهرين بعد احالته على لجنة طبية

-

وبما ان الادارة باعطائها المستدعي بالقرار رقم 16 تاريخ 03/10/1973 اجازة مرضية بنصف راتب لمدة شهرين ابتداء من 25/07/1973 وليس من 02/08/1973 تكون قد اسقطت من الاجازة المرضية المدة (سبعة ايام) التي نالها المستدعي براتب كامل والتي تجاوزت بمجموعها التسعة اشهر خلال سنة مرضية.