16/05/1996
شورى حكم رقم : 652 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 652/1996
- التاريخ
- 16/05/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول المتبعة في استملاك مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى
-
بما ان الاصول المستعجلة التي تخضع لها الاستملاكات التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تعفى اللجنة العليا من اتباع اصول المحاكمات العادية وما يتبع ذلك من تعيين جلسات ودعوة الفرقاء واجراء الكشف على العقارات بحضور الفرقاء المشار اليهم وسائر الاصول التي تجعل المحاكمة طويلة الامد.
- طبيعة المهلة المعطاة للجنة العليا للاستملاك
-
بما ان المادة 13 فقرتها الثانية من المرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 المتعلق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت نصت على ان تفصل اللجنة العليا في الاعتراض في مدة اقصاها شهران. وبما ان المشترع اراد من تحديد هذه المهلة حث اللجنة العليا على الاسراع في بت الاعتراض الا ان عدم تقيدها بذلك ليس من شأنه ان يشكل سببا للنقض طالما ان اللجنة تبقى هي الصالحة للنظر في الاعتراض.
- مدى اعتبار النقص في التعليل سببا للنقض
-
وبما انه على فرض ان هناك نقصا في التعليل فان النقص في التعليل لا يشكل سببا للنقض.
- مدى رقابة مجلس الشورى على قيمة التعويض المحكوم به في الاستملاك
-
بما ان تقدير التعويض الواجب اداؤه عن الاستملاك هو من الامور المادية التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة العليا وتخرج بالتالي عن رقابة هذا المجلس بصفته مرجع نقض للقرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية كلجان الاستملاك مثلا.