الأحكام

29/03/1995

شورى حكم رقم : 477 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
477/1995
التاريخ
29/03/1995
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول تشكيل وتطبيق النصوص الاستثنائية

-

بما انه ولئن موضوع القرارات المطعون فيها هو القاء الحجز على املاك الجهة المستدعية لعدم تسديد الرسوم البلدية غير ان المستدعين حصروا استدعاءهم بالمشروعية الخارجية لهذه القرارات اي عدم صحة تشكيل المجلس البلدي وهو السعيب المذكور بالفقرة الاولى من المادة 108 من نظام مجلس شورى بما انه يقتضي حصر الموضوع بصحة تشكيل السلطة متخذة القرارات المذكورة وبما ان القرار الاول رقم 84/86 المشكو منه موقع من رئيس بلدية فاريا وعضوين اثنين وبما ان القانون رقم 7/83 الصادر بتاريخ 21/5/1983 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 31/83 ينص في مادته الخامسة:"يبقى المجلس البلدي او اللجنة القائمة باعماله متمتعا بكامل الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة النافذة حتى لو فقد اكثر من نصف اعضائه شرط ان لا يقل عدد الباقين عن ثلث الاعضاء" وبما ان ثلاثة اعضاء من اصل سبعة يؤلفون المجلس البلدي في الاساس يمثلون اكثر من الثلث المطلوب في القانون رقم 7/83 يكون تشكيل المجلس البلدي في اتخاذ القرار 84/86 صحيحا وبما ان القرار الثاني المشكو منه رقم 10/88 هو موقع من رئيس بلدية فاريا وعضو واحد وبما ان القانون الواجب تطبيقه هو القانون رقم 16/87 الصادر بتاريخ 4/5/1987 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 20/87