الأحكام

15/05/1995

شورى حكم رقم : 703 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
703/1995
التاريخ
15/05/1995
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط التدخل في الدعاوى امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المادة 83 من نظام هذا المجلس تنص على ان لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى.

- في مهلة الطعن بقرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية

-

بما ان موضوع كتاب المستدعي المؤرخ في 14/01/1992 والمطالب الواردة في استدعاء مراجعته لا تختلف عن تلك التي ضمنها كتابه المؤرخ في 07/10/1992 والذي اقترن برفض ضمني ثم بقرار تبلغه في 28/12/1992 اعتبره لا يستجيب بطلبه. بما ان كلا من الكتابين المذكورين اللذين جاءا في اعقاب الافادة الصادرة عن المستدعي ضدها بتاريخ 15/06/1992 رقم 3003/6 متضمنة ان منح الرخصة كان يرمي الى ترميم المخزن واعادة بابه الذي تهدم بفعل الانفجار يعتبر بمثابة مراجعة اداية تقطع الاولى منهما فقط المراجعة القضائية. بما انه كان على المستدعي ان يطعن بقرار الرفض الضمني للمستدعي ضدها لاعتبار فتح الباب الثاني عملا مرخصا به ضمن مهلة شهرين تبدأ في 07/10/1992 وتنتهي في 07/12/1992 وليس من شأن الكتاب الثاني الذي وجهه اليها بتاريخ 14/01/1993 ان يحيي مهلة المراجعة.

- مفهوم الاعمال في البناء التي يكتفي بالتصريح بها

-

بما انه يتبين من التدقيق في اوراق ملف هذه المراجعة ان طلب المستدعي تضمن الاجازة له القيام بأعمال التلبيس والطرش والدهان بما انه لم تكن قد صدرت مراسيم وقرارات تطبيقية جديدة بتاريخ اعطاء الترخيص 70/88 فانه في ضوء ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم 2165 الصادر في 15 شهرين الثاني 1971 من تحديد الاشغال التي لا تتناول الهيكل الاساسي للبناء فان فتح اوسد نوافذ وابواب يخضع لنظام التصريح الخطي وقد جاء طلب المستدعي الاستحصال على وصل بالتصريح له القيام بأعمال في المقسم الذي يملك خلوا من ذكر استحداث باب جديد ولا يمكن الاستنتاج مما ورد تحت عنوان الانشاءات المرخص بها: "تركيب باب حديدي وفق الخريطة المرفقة... الموافقة على استحداث باب جديد حيث تبين هذه الخريطة وجود بابين للمقسم المذكور ولو ان الرخصة اجازت فتح الباب الثاني لكانت نصت على تركيب بابين جديدين بدلا من اقتصارها على النص تركيب باب حديدي كونه من الثابت من مجمل اوراق هذه المراجعة ان باب هذا المخزن الموعود اصلا مزق بفعل الانفجار وليكون المقصود بالباب المجاز تركيبه هو ذلك العائد للباب القديم ولا يمكن افتراض شمول نطاق الانشاءات المجازة بترخيص سوى تلك المحددة فيه حصرا.