16/01/1996
شورى حكم رقم : 276 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 276/1996
- التاريخ
- 16/01/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان طالبة الاعادة تدلي بان القرار المطعون فيه اعتبر ان المراجعة بشأن القرارات الصادرة عن لجنة فصل الخلافات هي مراجعة استئنافية وليس مراجعة نقض دون ان يتسنى لها مناقشة هذه المسألة وبما انه يتبين من القرار المطلوب الاعادة بشأنه ان المجلس وصف المراجعة بانها مراجعة استئنافية وليس مراجعة نقض وبما ان اعتماد مجلس شورى الدولة في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر المستدعي لا يشوب القرار المطعون فيه بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة وبما انه فضلا عن ذلك فانه على فرض ان المجلس اخطأ في تطبيق القانون فان الخطأ في تطبيق القانون لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة ولا يؤلف بالتالي عدم مراعاة المراسيم الجوهرية وللقاضي ان يعلل قراره بحجج لم يتطرق اليها الطرفان ما دام ان هذه الحجج تستند الى النصوص القانونية والى الوقائع الراهنة في الملف وبما انه على فرض ان القرار المطعون فيه جاء ناقصا التعليل فان النقص في التعليل لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة
- شروط تقديم طلب منح مدرسية مجانية
-
وبما ان قانون 15/6/1956 ميز بين المدرسة المجانية والمدرسة غير المجانية المرخص بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات او لافراد وبما انه في حال طلب الترخيص بفتح مدرسة مجانية من قبل جمعية او مؤسسة او هيئة دينية عليها ان تتضمن اهدافها نشر التعليم الذي يستدل عليه من النظام والنشاطات التي تقوم بها وبما ان نظام الجهة المستدعى بوجهها تضمن ان احد اهدافها محو الامية وقد فتحت فعليا مدرستين منذ عدة سنوات وبما ان الجهة المستدعى بوجهها هي جمعية وبالتالي لا تنطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة التي اشترطت ان يكون الافراد قد تقدموا بطلب الترخيص قبل عام 1964 وليس الجمعيات