الأحكام

03/01/1996

شورى حكم رقم : 215 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
215/1996
التاريخ
03/01/1996
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، الامين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط بطلان الاستدعاء في حال وفاة احد الخصوم

-

بما انه يستفاد من احكام المادة 75 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة انه اذا توفي احد الخصوم او في حال زوال الشخص المعنوي او استقالة او وفاة الوكيل بعد تقديم المراجعة فعلى مجلس شورى الدولة ان يفصل النزاع ويصدر قراره اذا كانت الدعوى جاهزة للحكم اما اذا لم تكن جاهزة للحكم فعلى مجلس شورى الدولة ان يتوقف عن سير المحاكمة لمدة سنة وباستطاعة اصحاب العلاقة اثناء هذه المدة تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفق الاصول. اما اذا انقضت المدة المذكورة ولم يصار الى تصحيح الخصومة يمكن للهيئة الحاكمة ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء. وبما ان الدعوى تعتبر جاهزة للحكم وفق اصول المحاكمات الادارية بعد وضع التقرير والمطالعة وانقضاء المهلة القانونية المعطاة للفرقاء لتقديم الملاحظات. وبما ان الدعوى في حالتها الحاضرة لم تكن جاهزة للحكم. وبما انه بالرغم من انقضاء اكثر من سنة على وفاة وكيل الجهة المستدعية لم يصار حتى الآن الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول. يقرر بالاجماع الحكم ببطلان الاستدعاء.