الأحكام

08/01/1996

شورى حكم رقم : 226 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
226/1996
التاريخ
08/01/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض عن الضرر الناتج عن ممارسة الضابطة العدلية.

-

وبما ان حادث وفاة ابن المستدعي الذي يطالب المستدعي بالتعويض بسببه قد حصل اثناء قيام رجال الامن باعمال الضابطة العدلية باعتبار ان المتوفي كان ملاحقا بتهمة سرقة وموقوفا في نظارة الشرطة. وبما ان افراد قوى الامن الذين قاموا بالملاحقة لهم صفة الضابطة العدلية كونهم من مفرزة بيروت الجنائية كما يصرح المستدعي نفسه في استدعاء المراجعة. وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استمر على القول بانه لا يجوز له قانونا التعرض للاعمال التي لها صفة عدلية ولا اجراء ايه مراقبة عليها وهذه الاعمال تشتمل على الملاحقة التوقيف والتحقيق. وبما انه تبعا لذلك يكون هذا المجلس ذي صلاحية للنظر بالمراجعة الحاضرة.