29/11/1995
شورى حكم رقم : 112 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 112/1995
- التاريخ
- 29/11/1995
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط مراجعة الابطال بسبب تجاوز حد السلطة
-
بما ان المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 (نظام مجلس شورى الدولة) وكذلك المادة 107 الجديدة تنص على ما يلي: "لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها" وبما ان البحث ينحصر في معرفة ما اذا كانت المراجعة المتعلقة بابطال قرار وضع اليد رقم 29 تاريخ 5/7/1975 تؤدي الى النتيجة ذاتها المشار اليها في المادة 25 من قانون الاستملاك والتي تستند اليها الجهة المستدعية اي هل انه يوجد تلازم في النتيجة بين هذه الدعوى وبين المراجعة الواجب تقديمها امام القضاء العدلي لاسترداد العقار المعني وبما ان مفاعيل ابطال قرار وضع اليد تؤدي الى اعتبار العمل الاداري كأنه لم يكن ويؤول ايضا الى ابطال جميع التصرفات التي تتخذها الادارة وبما انه يتضح بجلاء ان ابطال قرار وضع اليد يؤول حتما الى الاسترداد المطالب به من قبل الجهة المستدعية وبما انه يوجد تلازم بين هذه المراجعة وتلك التي تقام امام القضاء العدلي وفقا لقانون الاستملاك وبما ان الشروط الملحوظة في نظام مجلس شورى الدولة (المادة 97 القديمة و 107 الجديدة) تكون متوفرة ويقتضي بالتالي رد هذه المراجعة برمتها لهذا السبب
- مهلة مرور الزمن على الحقوق الادارية واصول تصنيف الاستاذ في التعليم الثانوي
-
وبما ان المستدعي يبني مراجعته الحالية على حقه بالتصنيف برتبة استاذ تعليم ثانوي استنادا الى المادة 44 من المرسوم الاشتراعي 134 تاريخ 12/6/59) التي كانت تنص على ما يلي: "يصنف على سبيل التسوية برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي من الدرجة الاخيرة الموظفون في وزارة التربية الوطنية الذين يحملون شهادات معينة في التربية او الآداب او العلوم او ما يعادلها والذين سجلوا لنيل هذه الشهادات قبل سنة 1953 - 1954" وبما انه بصرف النظر عن استيفاء المستدعي الشروط المحددة في المادة 44 المذكورة وعن تأثير الغاء هذه المادة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9229 تاريخ 12/10/1974 على حق المستدعي بالتصنيف المطلوب فانه يتبين من اقوال المستدعي بالذات انه طلب تصنيفه لاول مرة برتبة استاذ تعليم ثانوي بموجب الكتاب المقدم الى وزير التربية الوطنية بتاريخ 28/3/1977 وبما ان الحقوق الادارية تسقط بمرور الزمن العشري عملا باجتهاد هذا المجلس ولذلك فان حق المستدعي بالتصنيف بحال قيامه استنادا الى المادة 44 المشار اليها يعد ساقطا لثبوت المطالبة به لاول مرة في 28/3/1977 اي بعد مرور اكثر من عشر سنوات على تاريخ استحقاقه اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وبما ان المستدعي يدلي بان التصنيف الحاصل بموجب المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 هو تصنيف حكمي وبالتالي غير معلق على وجود طلب من صاحب العلاقة وبأن عدم المطالبة في حينه لا تؤدي الى سقوطه بمرور الزمن وبما انه خلافا لاقوال المستدعي ولكي تتمكن الادارة من اتمام التصنيف المشار اليه استنادا الى المادة 44 يشترط وجود طلب مرفوع اليها من صاحب العلاقة يبين فيه: اولا: اختياره التصنيف برتبة استاذ تعليم ثانوي اذ انه من الجائز ان تكون له مصلحة في البقاء في وظيفته الاساسية دون الانتقال الى سلك التعليم الثانوي ثانيا: استيفاءه الشروط المحددة في المادة 44 وعلى الاخص شرط الشهادة الجامعية لجهة نوع الاختصاص وبداية الدراسة كي تتأكد الادارة من استيفاء الشروط المطلوبة وبما ان عدم مطالبة المستدعي بالتصنيف ضمن مهلة مرور الزمن العشري ادت والحالة هذه الى سقوط حقه ويكون رفض الادارة اجراء هذا التصنيف واقعا في محله القانوني