12/11/1995
شورى حكم رقم : 108 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 108/1995
- التاريخ
- 12/11/1995
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- ابو رجيلي، معكرون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية رفض التصديق على الالتزام من قبل المرجع المختص
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بعدم قانونية رفض التصديق على الالتزام الذي رسا عليها لمخالفته القانون من جهة ولانه مشوب بعيب الانحراف في ممارسة السلطة كما تدلي بعدم قانونية اقصائها عن الاشتراك في استدراج العروض اللاحق وبما ان الرأي مستقر في الفقه والاجتهاد الاداريين على احقية المرجع المختص بالتصديق على الالتزام بممارسة سلطة استنسابية بالتصديق او الرفض مع مراعاة الضوابط الواردة على هذه السلطة ان لجهة عدم الانحراف عن الغاية في ممارستها او لجهة انتفاء الاساس الواقعي او القانوني للقرار المتخذ وبما ان النصوص المشار اليها في قانون المحاسبة العمومية وفي دفتر الشروط الخاص جاءت مؤكدة هذا المعنى في الفقه والاجتهاد (بقولها ان الالتزام يرسو مؤقتا على العارض الافضل ولا يصبح نهائيا الا بالتصديق من قبل المرجع المختص ودونما اشارة الى الزامية التصديق وبما انه وفيما خص الادلاء بتحوير السلطة فان عبء اثباتها يقع على عاتق مدعيها بصورة لا تدع مجالا للشك بحصولها Odent . cont. adm (1961 - 62) p 985 وبما انه ينبني على ما تقدم ان القول بتحوير السلطة لا يصح اسناده الى اقتراحات وشكوك سيما متى قام القرار على سبب قانوني يبرر اتخاذه