29/11/1995
شورى حكم رقم : 114 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 114/1995
- التاريخ
- 29/11/1995
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- غندور، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى تأثير اسقاط الخصومة عن احد الفرقاء في الدعوى بسبب الوفاة على بقية الخصوم
-
بما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه ابطل استدعاء المراجعة الاساسية المقدمة من الاميرة وداد ارسلان بسبب وفاة الاولى وذلك تطبيقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان الابطال الحاصل بصورة شاملة للفريقين واقعا في موقعه القانوني وبما ان الابطال بالكيفية المحددة في المادة 75 هو اسقاط للخصومة لعدم متابعتها وفقا للشروط المحددة في هذه المادة من قبل اصحاب العلاقة وبما انه يستفاد مما تقدم ان اسقاط الخصومة جزاء يأتي عن تخلف مكلف باتخاذ اجراء قانوني وبالتالي فان هذا الجزاء لا يمتد ليشمل شخصا اخر خارجا عن التطبيق وعليه فانه اذا تعدد احد اطراف الخصومة في موضوع قابل للتجزئة وقام في احدهما سبب للسقوط - سقوط الخصومة - اقتصر الامر عليه الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وبما ان المبدأ آنف الذكر كرسه قانون اصول المحاكمات المدنية في وضع مماثل عندما نص في الفقرة الثانية من المادة 513 على انه "اذا تعدد اشخاص الطرف الاخر وجرى تقديم طلب الاسقاط او الدفع به ضدهم جميعا" الامر الذي يفيد بعدم جواز الاسقاط تجاه الجميع لسبب متعلق باحدهم ذلك انه في مثل هذه الحالة يقتصر السقوط على من قام به السبب (يراجع بهذا المعنى ادوار عيد - الموسوعة - 4 ص 133) وبما ان الاستئناس بالحل الذي اعتمده قانون اصول المحاكمات امر جائز نظرا لوحدة المسألة وتعلقها بمبدأ عام في الاصول وبما انه سبب السقوط في القضية المعروضة اقتصر على احد الفريقين - الاميرة وداد - وكان القرار المطعون فيه انتهى الى اسقاط الخصومة بالنسبة للفريق الاخر مستدعي اعادة المحاكمة الامير محمد ارسلان وبما ان القرار المطعون فيه بانتهائه الى النتيجة آنفة الذكر يكون قد خالف اصول المحاكمة والحكم
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاستملاك
-
بما انه يتبين من التدقيق في استدعاء المراجعة الاساسية ان الجهة المستدعية تدلي بان الاستملاك قد ادى الى شطر عقاراتها المعددة في الاستدعاء وان هذا الامر قد الحق بها اضرارا بالغة طالبت بالتعويض عنها بمبلغ محدد وبما ان صلاحية هذا المجلس تقتصر في هذا الشأن على التعويض عن الاضرار الناشئة عن تنفيذ الاشغال العامة او وجود المنشأ العام ولا تشمل الاضرار الناشئة مباشرة عن الاستملاك وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت الاضرار المطالب بالتعويض عنها اضرارا ناشئة عن اشغال عامة بالمعنى الشامل آنف الذكر ام انها اضرارا متأتية مباشرة عن الاستملاك وبما ان انشطار العقارات امر متأت عن الاستملاك بصورة مباشرة ومرتبط ارتباطا وثيقا متلازما تظهره الخرائط المرفقة بالتخطيط واعلان المنفعة العامة وبالتالي فان النظر بالتعويض المطلوب يخرج عن صلاحية هذا المجلس باعتباره داخلا ضمن صلاحية مرجع قضائي آخر