24/04/1996
شورى حكم رقم : 476 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 476/1996
- التاريخ
- 24/04/1996
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية قبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة من جمعية تدعي تمثيل مؤسستين دون الحصول على تفويض خاص وتوكيل مسبق صادر عنها
-
بما ان موضوع المراجعة ينحصر في طلب ابطال بعض احكام المادة 32 من المرسوم رقم 5734 تاريخ 20/10/1994 المتعلقة بتحديد اختصاصات وصلاحيات اجهزة وزارة الشؤون الاجتماعية وبما انه لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة المشروعة في ابطال القرار المطعون فيه الذي من شأنه الحاق الضرر (المادتان ا ي 05 , 106 من نظام مجلس شورى الدولة) وبما ان المرسوم 5734/945 يدخل في عداد المراسيم التنظيمية وباستطاعة المؤسسات والجمعيات والتجمعات طلب ابطاله: les consequences pratiques de cette jurisprudence est que les groupements sont recevables a attaquer les decisions a caractere reglementaire. ODENT Contentieux adm T II 1622 وبما انه ورد في الاستدعاء ان "جمعية ملتقى الهيئات الانسانية غير الحكومية" تضم حسب قولها - مجموعات من المؤسسات (عدد 2) ومجلس (عدد 1) واتحاد (عدد 1) وبما ان العلم والاجتهاد قد استقرا على القول انه يستحيل على اي "تجمع" او "ملتقى" او "اتحاد" ان يتقاضى وان يرفع الدعاوي بمفرده دون الحصول على توكيل خاص من اعضائه وذلك للمطالبة بمصالح افرادية او جماعية وبما انه يستحيل على الجهة المستدعية ان تدعي تمثيل هذه المؤسسات دون الحصول على تفويض خاص وتوكيل مسبق صادر عن كل منها وبما ان الجهة المستدعية لا تملك حق التمثيل الحصري لجميع الجمعيات ولا تمثل اي نقابة او مصلحة مهنية او سواها وبما انه والحال ما ذكر تفتقر هذه المراجعة الى الركيزة القانونية المفروضة ويقتضي بالتالي ردها برمتها