الأحكام

24/04/1996

شورى حكم رقم : 479 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
479/1996
التاريخ
24/04/1996
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، معكرون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قانونية قرار البلدية بالغاء الترخيص بالبناء لمخالفة المرخص له مضمون الترخيص

-

بما ان المادة 22 من قانون البناء (المرسوم الاشتراعي رقم 148/83) نصت على ان توقف حتما كل اعمال البناء والترميم والتحويل اذا كانت دون ترخيص او مخالفة للرخصة كما نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على انه "يجب على مالك الانشاءات التي تتنافى مع التخطيط او التي تخالف قوانين وانظمة البناء النافذة هدمها واذا لم يفعل تولت الادارة الهدم على نفقته ومسؤوليته وبما انه سبق للبلدية ان وجهت الى المستدعين الانذار رقم 49/91 بازالة المنشآت المخالفة وهي "زيادة بناء اعمدة وسقف باطون مسلح واقع ضمن التراجع المفروض على حدود التخطيط حسب القوانين المرعية وذلك بعد هدم البناء القديم" وبما ان المستدعين طعنوا بالانذار الآنف الذكر بموجب المراجعة رقم 17102/91 والتي فصل فيها هذا المجلس وردها بموجب قراره رقم 821 تاريخ 26/6/1995 وذلك لثبوت المخالفة ووقوع الانذار في موقعه القانوني يراجع القرار رقم وبما انه لا يمكن القول ان الاشغال المخالفة للرخصة والتي لم تكتمل بعد هي حق مكتسب للذين قاموا كما هو وارد في استدعاء المراجعة وما يصبح حقا مكتسبا هو الاشغال المطابقة للرخصة حتى ولو كانت الرخصة مخالفة للقانون (يراجع القرار رقم 282 تاريخ 27/6/77) وبما ان الجهة المستدعية لم تنف مخالفتها لمضمون الترخيص بحيث يكون القرار المطعون فيه والمتضمن الغاء هذا الترخيص واقعا في موقعه القانوني وبما ان كل ما ورد خلافا لذلك لمستدعي الرد لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح