الأحكام

25/04/1996

شورى حكم رقم : 489 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
489/1996
التاريخ
25/04/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
عيد، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تعليق المهل القانونية والقضائية والعقوبة بين 14/4/1975 و23/5/1991

-

وبما انه يستفاد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 تاريخ 24/2/1983 المعدل ومن احكام القانون رقم 50/91 ان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية ما عدا تلك التي استثنيت صراحة بموجب احكام خاصة وردت في القوانين المشار اليها قد علقت في الفترة الزمنية المبتدئة في 14/4/1975 والمنتهية في 23/5/1991 ولم يستثن موضوع المراجعة الحاضرة من مفعول قانون تعليق المهل

- شروط ترقية الضابط من رتبة الى اخرى ومدى رقابة القضاء على القرار القاضي برفض الترقية

-

بتاريخ 2/3 و21/3/1984 قررت النيابة العامة العسكرية حفظ القضية الموجهة ضده بحجة الاشتراك مع آخرين بمهاجمة حاجز للجيش وتهديد عناصره والاستيلاء على اسلحتهم وذلك لعدم كفاية الدليل وبما انه يقتضي التفريق في ما يتعلق بترقية الضباط بين مرحلتين: المرحلة الاولى تتعلق باختيار الضباط المنوي ترقيتهم بادراج اسمائهم على جدول الترقية والمرحلة الثانية تتعلق بترقية الضباط الذين وردت اسماؤهم على جدول الترقية باصدار المراسيم وفاقا للتراتبية العسكرية مع مراعاة احكام الفقرة الخامسة من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي 102/83 المار ذكره وبما انه يتبين من مجمل الاحكام المبينة اعلاه ان ترقية الضباط لا تجوز ما لم يكن اسم المرشح قد ادرج على احد جداول الترقية التي تنظمها السلطة العسكرية سنويا لكل رتبة على اثر امتحان تقرره عند الاقتضاء ويعرف بامتحان اجتياز الرتبة وذلك بالاضافة الى وجوب توافر الشروط الاخرى ومنها المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة ومدة القدم في الرتبة وان الترقية لا تتحقق الا بصدور مرسوم وفق الاصول المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي 102/83 المار ذكره وبما ان جدول الترقية يوضع اذن بالاختيار ولا يحق بالتالي للضابط الذي امضى السنوات القانونية - او مدة اطول - في رتبته ان يطلب ادراج اسمه على الجدول باعتبار ان اصبح له حق بالترقية وان السلطة العسكرية المختصة لم تراع عند وضعها جدول الترقية اقدمية اصحاب الرتب اذ ان اعتماد هذه النظرية يؤدي الى اعتبار الترقية آلية avancement automatique الامر الذي يتنافى والنصوص القانونية والمبادىء العامة التي ترعى الترقية بالاختيار وبما ان قيد اسم الضابط على جدول الترقية منوط بتقدير ملاءمة السلطة العسكرية المختصة وهذا التقدير لا يخضع لمراقبة القضاء الا بصورة حصرية Controle restreint وفي حال الخطأ الساطع Erreur manifeste لا سيما في ما يتعلق بالجدارة والاهلية وبما ان الضابط الذي لم يرد اسمه على جدول الترقية ويعتبر ان له الحق بان يرقى عليه ان يطعن في هذا الجدول ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشره او تعميمه وبما ان الحق الاستنسابي المعطى للسلطة في حال عدم التعيين لا يخضع لمراقبة القضاء الا بصورة حصرية Controle restreint وفي حال الخطأ الساطع Erreur Manifeste وبما انه عندما تمارس الادارة صلاحياتها بحسب سلطتها الاستنسابية وتتخذ قراراتها ملاءمة يجب ان لا ترتكز تلك القرارات على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة Materiellement inexact او على خطأ قانوني Erreur de droit او على خطأ ساطع Erreur Manifeste او ان تكون مشوبة يتجاوز حد السلطة detournement de pouvoir وبما ان الملاحقة الجزائية لم تقترن بحكم ينفي الوقائع المنسوبة الى المستدعي وان الادعاء او حفظ الشكوى من قبل النيابة العامة او القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق او عن الهيئة الاتهامية لا تتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه القضاء سواء أكانت هذه القرارات مبنية على عدم وجود وقائع مادية ام على عدم وجود ادلة كافية ام على الشك وبما ان الادارة غير ملزمة والحال هذه في معرض تقديرها لوضعية الضابط سواء لجهة مؤهلاته وكفاآته ام لجهة مسلكيته بصورة خاصة بما ينتج عن ملاحقته جزائيا لا سيما عندما تكون نتيجة هذه الملاحقة الجزائية حفظها من قبل النيابة العامة لعدم كفاية الدليل