الأحكام

09/10/1996

شورى حكم رقم : 19 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
19/1996
التاريخ
09/10/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول فقدان الاساس القانوني الصحيح للمراجعة فيما خص ترقية الضباط

-

وبما انه يتبين من مجمل الاحكام التي ترعى شؤون ترقية الضباط في قوى الامن الداخلي والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 ومن بعده في القانون رقم 17/90 تاريخ 16/8/1990 ان ترقية الضباط لا تجوز ما لم يكن المرشح قد ادرج على احد جداول الترقية التي تنظمها السلطة المختصة سنويا لكل رتبة على أثر امتحان تقرره عند الاقتضاء ويعرف بامتحان اجتياز الرتبة وذلك بالاضافة الى وجوب توافر الشروط الاخرى ومنها المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة ومدة القدم في الرتبة وان الترقية لا تتحقق الا بصدور مرسوم وفق الاصول المنصوص عليها في القانون وبما ان للسلطة المختصة ان تضع بالاختيار Aux choix اسماء الضباط الذين تتوافر فيهم الشروط للترقية وان جدول الترقية Tableau d'avancement وحده ينشىء حقوقا للضباط الواردة اسماؤهم فيه ولا يمكن الرجوع عنه الا لعدم قانونيته وخلال مهلة الطعن فيه وبما ان جدول الترقية يوضع اذن بالاختيار ولا يحق بالتالي للضابط الذي امضى السنوات القانونية - او مدة اطول - في رتبته ان يطلب ادراج اسمه على الجدول باعتبار انه اصبح له حق بالترقية وان السلطة المختصة لم تراع عند وضعها جدول الترقية اقدمية اصحاب الرتب اذ ان اعتماد هذه النظرية يؤدي الى اعتبار الترقية آلية Avancement automatique الامر الذي يتنافى والنصوص القانونية والمبادىء العامة التي ترعى الترقية بالاختيار وبما ان قيد اسم الضابط على جدول الترقية منوط بتقدير ملاءمة السلطة المختصة وهذا التقدير لا يخضع لمراقبة القضاء الا بصورة حصرية Controle restreint وفي حال الخطأ الساطع Erreur manifeste لا سيما في ما يتعلق بالجدارة والاهلية وبما انه على ضوء مما تقدم وانطلاقا من الحق الاستنسابي للسلطة المختصة في الاختيار عند الترقية من رتبة الى رتبة اعلى وبعد الاخذ بالاعتبار تعدد الرتب الفاصلة بين رتبة نقيب ورتبة عميد والمراحل التي تمر فيها هذه الترقيات لا مجال للقول بان السلطة المختصة كانت ملزمة بترقية المستدعي الى رتبة عميد اعتبارا من 25/12/1994 تنفيذا لقرار هذا المجلس رقم 377 تاريخ 12/7/1993 وبما ان صدور القرار رقم 281 تاريخ 21/2/1995 بالزام الدولة بان تدفع الى المستدعي غرامة اكراهية قدرها مليون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 17/12/1993 ولغاية تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 377/93 مرده عدم تنفيذ الادارة للقرار رقم 377/93 لجهة اعادة النظر بترقية الضباط المعنيين بابطال المرسومين رقم 2239/79 و2240/79 وبالتالي فان القرار رقم 281/95 لا ينعكس على موضوع ترقية المستدعي الى رتبة عميد وبما انه يقتضي القول على ضوء ما تقدم بان موضوع ترقية المستدعي الى رتبة عميد لا يرتبط بصورة اكيدة ومباشرة بابطال المرسومين رقم 2239/79 و2240/79 المذكورين اعلاه وبما ان المرسوم المطعون فيه المتضمن احالة المستدعي الى التقاعد لبلوغه السن القانونية المحددة لرتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 25/12/1994 ودون الاخذ بالاعتبار حقه بالترقية الى رتبة عميد يبقى قائما بجميع مفاعيله لوقوعه موقعه القانوني وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح