الأحكام

10/10/1996

شورى حكم رقم : 22 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
22/1996
التاريخ
10/10/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، دحداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مفهوم القرار الضمني

-

بما ان الدولة ادلت للمرة الاولى تعليقا على التقرير بعدم ربط النزاع معها. وبما ان عدم ادلاء الدولة بهذا السبب في لائحتها الجوابية الاولى يجعل هذه اللائحة بمثابة القرار الضمني بالرفض تكون المراجعة الحاضرة مقدمة طعنا فيه.

- اصول مراجعة القضاء الشامل المستندة الى عدم شرعية قرار اداري

-

بما ان المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على ان مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري اوصدت بشأنه مهلة الطعن لا تسمع اذا كانت المراجعة مبنية على نفس السبب القانوني الذي كان بالامكان ان تستند اليه مراجعة الابطال ضد ذاك القرار واذا كانت لها نفس النتائج المالية التي كانت لتنجم عن مراجعة الابطال. وبما ان مراجعة القضاء الشامل الراهنة تستند الى عدم قانونية القرار الاداري الذي تبلغته المستدعية بتاريخ 21/1/1975 ولم تطعن به عن طريق الابطال ضمن المهلة القانونية كما يستفاد من تصريحها الوارد في اللائحة الجوابية المقدمة منها بتاريخ 23/11/1977 . وبما ان المراجعة تستند الى السبب القانوني نفسه الذي كان بالامكان ان تستند اليه مراجعة الابطال وان النتائج المالية المترتبة عليها هي واحدة في الحالتين.