الأحكام

11/03/1997

شورى حكم رقم : 302 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
302/1997
التاريخ
11/03/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في رقابة ديوان المحاسبة على الموظفين

-

بما ان المستدعي يدلي لقبول طلب النقض بعدم خضوعه لرقابة ديوان المحاسبة عملا باحكام المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وبمخالفة الاصول الجوهرية والقانون لانعدام الاساس القانوني والمادي للقرار المطلوب نقضه. وبما ان المادة 56 من نظام ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي آنف الذكر نصت على ما يلي: "تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة الاموال العمومية وكل من يتدخل فيها دون ان تكون له الصفة القانونية. يعتبر في حكم الموظف في تطبيق احكام هذه الرقابة كل شخص عهد اليه تولي ادارة الاموال العمومية سواء اكان ذلك بالتعيين او الانتخاب او بالتعاقد". وبما انه من الثابت ان المستدعي قد وقع على كشوفات تنفيذ اشغال مشروع تموين قرى جرود الهرمل بمياه العروبة والمعبور وساهم بالتالي في تصفية النفقة وادارة الاموال العمومية. وبما ان كل من يقوم بادارة الاموال العمومية يخضع لرقابة ديوان المحاسبة عملا باحكام المادة 56 اعلاه بقطع النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالادارة.