12/06/1997
شورى حكم رقم : 724 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 724/1997
- التاريخ
- 12/06/1997
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- سرحان، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد سن الموظف المحال على التقاعد ومدى امكانية تصحيح سنه بعد التعيين
-
وبما انه من اجل معرفة ما اذا كان يمكن للادارة العودة الى احصاء العام 1921 لتحديد سن الموظف بالاستناد الى القيود الواردة فيه وبالتالي تحديد تاريخ احالته على التقاعد يقتضي الرجوع الى احكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/12/1932 والمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وبما ان المرسوم 8837 المذكور الغى في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية الجديدة مما يعني انه حصر الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 1932 دون غيرها كما حظر في المادة 21 منه ادخال اي تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لاحصاء عام 1932 باستثناء ما يتعلق منها بتغيير الصفة والمذهب والدين ومحل الاقامة الا بمقتضى حكم المحكمة الصلحية يصدر بحضور مأمور النفوس او مندوبه وبما ان المادة الخامسة فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 نصت على ما يلي: تذكر سن الموظف الجديد في المرسوم او القرار القاضي بتعيينه وذلك بالاستناد الى سجلات الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته وبما ان "السجلات الاحوال الشخصية" المقصودة في المادة الخامسة اعلاه والتي يعتد بها ويرجع اليها في تحديد سن الموظف هي لاسجلات العائدة لاحصاء العام 1932 دون تلك العائدة لاحصاء العام 1921 وبما انه من الثابت ان المستدعي دخل الوظيفة على اساس انه من مواليد العام 1924 دون ذكر تاريخ اليوم او الشهر وذلك بالاستناد الى قيده في سجل الاحصاء للعام 1932 وبما انه في هذه الحالة يعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته ويحال الى التقاعد طبقا لذلك وبما ان القرار المطعون فيه القاضي باحالة المستدعي على التقاعد اعتبارا من اول تموز 1988 بالاستناد الى قيده في سجلات الاحوال الشخصية للعام 1932 هذا القيد الذي دخل على اساسه الى الوظيفة العامة يكون والحالة ما تقدم متوافقا مع القوانين المرعية الاجراء وبالتالي في محله القانوني