الأحكام

10/06/1997

شورى حكم رقم : 700 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
700/1997
التاريخ
10/06/1997
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول قبول طلب تفسير الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة

-

بما انه من جملة الشروط الواجب توافرها لقبول طلب التفسير ان يكون الحكم المطلوب تفسيره غامضا وملتبسا بحيث لا يمكن الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة في اصداره ويرفض طلب التفسير اذا كان نص الحكم واضحا وخاليا من اي غموض او التباس. Odent: Contentieux Administratif-1980-1981 p 2167 Les recours directs en interpretation de decision juridictionnelles sont recevable a la seule condition que la decision a interpreter soit ambigue )13 mars 1937 Blanchard P 315 30 juillet 1949 ministre de L'Industrie et du commerce c/Ets Chaumeil p 406 30 Novembre 1960 Hubert C/commmune de Berles-Mocchel P 653 et que par consequent il y ait matiere a interpretation. Si la decision n'est pas ambigue le recours n'est pas recevable )28 novembre 1934 Ville de Bagneres - de - Luchon P 1122 Ass 7 juillet 1950 Secretaire d'Etat a la Presidence du Conseil P 427 14 novembre 1956 Arlin P 4311 23 novembre 1960 ministre des Anciens Combattants et des victimes de la Guerre P 649 قرار مجلس شورى الدولة رقم 15 تاريخ 22/1/1984 بدعوى المصلحة الوطنية للتعمير على قاسم شحاده. وبما ان الغموض او الالتباس الواجب توفره لقبول طلب التفسير يتحقق من مقابلة الفقرة الحكمية مع طلبات المستدعي المذكورة في متن الحكم ومع تعليلاته التي تشكل الركن الضروري للفقرة الحكمية. C.E. 30 novembre 1960 P 653

- اصول اعادة تكوين الوضع الوظيفي للموظف

-

وبما ان المستدعي يطلب في المراجعة الحالية تفسير قرار هذا المجلس رقم 390 تاريخ 17/05/1994 على اساس اعتماد حقه بالترقية لرتبة عقيد اعتبارا من 1/1/1993 وليس اعتبارا من 1/7/1994 - كما ورد في المرسوم رقم 7779 تاريخ 30/12/1995 - باعتبار ان هذه النتيجة يحتمها اعادة تكوين وضعه الوظيفي انفاذا لقرار هذا المجلس رقم 390/1994 وبما ان الوضع الوظيفي الذي يترتب على الادارة اعادة تكوينه انفاذا لقرار هذا المجلس رقم 390 تاريخ 17/05/1994 هو ذلك الوضع القائم لغاية تقديم المراجعة في 15/10/1992 والذي يشكل وحده موضوع القرار الضمني بالرفض الناتج عن تقديم مذكرة ربط النزاع والذي قضى هذا المجلس بابطاله في قراره المذكور اعلاه. وبما ان اعادة تكوين الوضع الوظيفي (Reconstitution de carriere) تحصل بمفعول رجعي (effet retroactif) فتطال جميع الاوضاع التي الحق الابطال مساسا بها شرط ان تقوم بين قرار الابطال وتلك الاوضاع رابطة تلازم Lien de connexite تجعل هذه الاوضاع مرتبطة فيما بينها بشكل لا يتجزأ.

- مدى قبول طلب المستدعي تدوين حقه بالعطل والضرر بدعوى على حده

-

بما ان المستدعي يطلب تدوين حفظ حقه بالعطل والضرر بدعوى على حدة على ضوء تفسير القرار موضوع المراجعة. وبما انه لا يمكن الالتفات الى طلب تسجيل تدوين التحفظات في اي قرار قضائي. وليس للقضاء ان ينشىء حفظ حق لشخص غير محفوظ له بموجب القانون كما ان القضاء ليس مرجعا لمجرد توثيق اقوال اصحاب الحقوق الا ضمن اطار مراجعات تحفظية قد يكون القانون نص عليها وبين اصولها وليست المراجعة الحاضرة منها. هذا فضلا عن ان طلبات التحفظ لا يعمل بها وفق المبادىء المطبقة في اصول المحاكمات الادارية ويقتضي ردها. قرار رقم 6 تاريخ 16/10/1991 هنري لحود على الدولة قرار رقم 53 تاريخ 10/2/1992 - شركة فؤاد خياط على الدولة