16/04/1969
شورى حكم رقم : 105 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 105/1969
- التاريخ
- 16/04/1969
- الرئيس
- البستاني
- الأعضاء
- عسيران، خلاط، عويدات، الصباح، نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قبول فتح المحاكمة او ضم المراجعة الجديدة فيما كانت المراجعة الحاضرة جاهزة للحكم
-
وبما ان المجلس لا يرى بالتالي من موجب لفتح المحاكمة ولا لضم المراجعة الجديدة المقدمة من عيد شديد الى المراجعة الحاضرة الجاهزة للحكم
- في وجوب توفر المصلحة للادعاء ومفهوم هذه المصلحة
-
بما انه فيما يتعلق بالمصلحة التي يمكن ان يرتكز عليها الادعاء انها هي التي من اجلها نظم القانون الابعاد بين المحطات وفرض اصول التحقيق لاعطاء الرخص لمحطات التوزيع ومحلات البيع وعين الكيفية التي يجب ان تتوفر في محطة التوزيع ومحل البيع وكل ذلك تلافيا للاخطار وتوفيرا لراحة الاهلين ومحافظة على سلامتهم وغير ذلك من الاهداف التي رمى القانون اليها فاذا كان هنالك محطة توزيع قائمة او محل بيع قائم ورخص بمحطة توزيع اخرى او محل بيع آخر على مسافة تقل عن المسافة المفروضة قانونا او اعطيت رخصة لم تتبع لاجل اعطائها اصول التحقيق او رخص بالمحطة او المحل على شكل مخالف للقانون فان لصاحب محطة التوزيع القائمة ولصاحب محل البيع القائم مصلحة في ان يطالب ببطلان الرخصة متذرعا بكل هذه الاسباب او ببعضها ومصلحته في ذلك تكون المصلحة ذاتها التي اراد القانون حمايتها عندما فرض كل تلك القيود وبما انه اذا لم تكن المصلحة الاقتصادية من جملة اهداف القانون اصلا فاذا اندمجت هذه المصلحة مع تلك الاهداف فان ذلك لا يجعل المصلحة غير متحققة
- في اعتبار المميزات الوضعية التي تتضمنها الرخصة لتصنيف المؤسسة وتسميتها
-
وبما انه اذا كانت وردت عبارة محطة كتسمية لمحل فرحة فان العبرة بالنتيجة للميزات الوضعية التي تضمنتها الرخصة ولتصنيفها الصريح
- مدى الاعتداد بالاحكام التي يتضمنها المرسوم التطبيقي في حال كانت مخالفة لاحكام القانون
-
وبما انه اذا كان المرسوم التطبيقي رقم 17354 الصادر في 2/9/1964 نص على كيفية حساب المسافات المذكورة في المادة الاولى من قانون 11/1/1963 واشار بصراحة الى ان هذه المسافات تتعلق بمحطات الصنف الاول ولم يشر الى الصنف الثاني فانه لا يمكن ان يكون المرسوم قانونا تفسيريا وليس من شأنه الحد من مفعول القانون ولا توسيع هذا المفعول